كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)

تُعَجَّل إليهِ (1) وإن يَكُ سِوَى ذَاكَ فَبُعْداً (2) لأَهْلِ النَّارِ، الجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ (3) وَلاَ تَتْبَعُ، لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَقَدَّمَهَا (4).
(201) عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بن مِهْرَانَ أنَّ أبا هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ لا تضْرِبوا على فُسْطاطاً (5) ولا تْبِعُوني بمِجْمَرٍ (6) وَأَسْرِعُوا بي ن فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلَّمَ يَقُولُ إذَا وُضِعَ
__________
الحديث، فإن يَكُ خيراً تعجَّل إليه، وإن يَكُ سوى ذاك فبعداً لأهل النار (1) شك الرواي في أي اللفظين سمع (2) أي هلاكاً وسحقاً فهو دعاء منه صلى الله عليه وسلَّم على أهل النَّار (3) أي يتبعها المشيعون فيمشون خلفها ((ولا تتبع)) بفتح التاء الأولى وسكون الثانية أي لا ينبغي أن تكون خلف المشيعين وتمسك به الحنفية ومن وافقهم في المشي خلف الجنازة وسيأتي الكلام عليه في الباب التالي (4) هكذا في الأصل ((ليس منا)) ورواية أبي داود وابن ماجه والبيهقي (ليس معها) أي ليس له حكم من معها من المشيعين، ورواية الترمذي (ليس منها) أي ليس ممن حازوا ثواب تشييعها، ومعنى رواية الإمام أحمد ليس على سنتنا إن كان اللفظ غير محرّف، ومع هذا فالحديث ضعيف، وقد ثبت بما هو أقوى منه جواز المشي أمامها. وسيأتي تحقيق ذلك في أحكام الباب التالي (تخريجه) (د. جه. هق. مذ) وقال هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن مسعود إلا من هذا الوجه وسمعت محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) يضعف حديث أبي ماجد هذا، وقال محمد قال الحميدي قال ابن عبينة قيل ليحي من أبو ماجد هذا؟ فقال طائر طار فحدّثنا اهـ (قلت) يشير إلى أنه مجهول، وقال البيهقي أبو ماجد مجهول ويحي ضعفه جماعة من أهل النقل.
(201) ((عن عبد الرحمن بن مهران (سنده) حدّثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا يزيد أنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرّحمن بن مهران - الحديث)) (غريبه) (5) الفسطاط بضم الفاء وكسرها بيت من الشعر والجمع فساطيط، والفسطاط بالوجهين أيضاً مدينة مصر قديماً، وبعضهم يقول كل مدينة جامعة فسطاط، والقسطاس والقرطاس، قاله في المصباح (قلت) والمراد هنا الأول أعني البيت لا المدينة (6) المِجْمَر بكسر الميم الأولى وفتح الثانية بينهما جيم ساكنة هو الذي يوضع فيه النار للبخور، وفيه أنه لا يجوز نصب فسطاط كالسرادق والخيمة ونحو ذلك لأجل اجتماع النّاس فيه للتعزية، ولا اتباع الجنازة بنار.

الصفحة 6