كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)
(4) باب تسوية القبور ورش الماء عليها وتسميتها لتعرف
(260) عن أبي محمد الهذلي عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله
__________
موتاكم بالليل إلا أن تضطروا" وبه قال الحسن وقتادة فإنهما كرها الدفن بالليل كما جاء عند ابن أبي شيبة إلا للضرورة، وتقدم في الزوائد، وخالفهم الجمهور فقالوا بعدم الكراهة مستدلين بحديث عائشة الثاني من أحاديث الباب، وبما ذكر في الزوائد من الأحاديث والآثار (قال النووي) رحمه الله، وقال جماهير العلماء من السلف فدفنوا ليلا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقم المسجد، فتوفى بالليل فدفنوه ليلا وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا توفى ليلا فدفناه في الليل، فقال ألا آذنتموني؟ قالوا كانت ظلمة ولم ينكر عليهم، وأجابوا عن هذا الحديث "يعني حديث جابر" بأن النهي كان لترك الصلاة، ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل (قال في المجموع) قال أصحابنا لا يكره الدفن بالليل لكن المستحب دفنه نهارا، قالوا وهو مذهب العلماء كافة إلا الحسن البصري فإنه كرهه أهـ (وحديث عقبة بن عامر) رضي الله عنه يدل على كراهة الدفن في الأوقات المذكورة فيه، وبه قالت الحنابلة، لكن قال النووي معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر وهي صلاة المنافقين، قال فإما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره عندنا، نص عليه الشافعي في الأم في باب القيام للجنازة واتفق عليه الأصحاب، قال ونقل الشيخ أبو حامد في أول باب الصلاة على الميت من تعليقه والماوردي والشيخ نصر المقدسي وغيرهم اجماع العلماء عليه، وثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات فذكر حديث عقبة الثالث من أحاديث الباب ثم قال وأجاب الشيخ أبو حامد والماوردي ونصر المقدسي وغيرهم بأن الإجماع دل على ترك ظاهره في الدفن. وأجاب القاضي أبو الطيب والمتولي وغيرهما بأن النهي عن تحري هذه الأوقات للدفن وقصد ذلك، قالوا وهذا مكروه، فأما إذا لم يتحره فلا كراهة ولا هو مراد الحديث وهذا الجواب أحسن أهـ ج (قلت) حكاية الإجماع غير مسلمة، لأن ابن قدامة حكى الكراهة عن الإمام أحمد فقال وكره أحمد دفن الميت في هذه الأوقات لحديث عقبة أهـ. ولم يذكر التفصيل الذي قالته الشافعية (قال الشوكاني) وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرم من غير فرق وبين العامد وغيره إلا أن يخص غير العامد بالأدلة القاضية برفع الجناح عنه أهـ والله أعلم
(260) عن أبي محمد الهذلي (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا معاوية