كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)

.
__________
تطيين القبور (ش) ولأبي نعيم شيخ البخاري "بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر القبر القبر فظن أنه يعني القمر، فلما رأى أنه يعني القبر تجاوز القبر وصلى (قال الحافظ) وله طرق أخرى بينتها في تعليق التعليق منها من طريق حميد عن أنس نحوه، وزاد فيه فقال بعض من يلبني، إنما يعني القبر فتنحيت عنه، وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير أهـ (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أحكام شتى (منها) النهي عن القعود على القبر والمراد به الجلوس، وظاهر النهي التحريم، وبه قال ابن حزم لماورد فيه من الوعيد، لكن قال النووي عبارة الشافعي في الأم وجمهور الأصحاب في الطرق كلها أنه يكره الجلوس، وأرادوا به كراهة التنزيه كما هو المشهور في استعمال الفقهاء وصرح به كثيرون منهم، قال عبارة الشافعي في الأم وجمهور الأصحاب في الطرق كلها أن يكره الجلوس، وأرادوا به كراهة التنزيه كما هو المشهور في استعمال الفقهاء وصرح به كثيرون منهم، قال وبه قال جمهور العلماء، منهم النخعي والليث (وأبو حنيفة وأحمد) وداود، قال ومثله في الكراهة الاتكاء عليه والاستناد إليه أهـ ج (قال الإمام مالك) في الموطأ إنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى (أي نظن) للمذاهب "يعني لحاجة الإنسان البول والغائط" ولهذا قالت المالكية بجواز القعود لغير قضاء الحاجة بلاكراهة؛ لما رواه الطحاوي بسنده أن محمد بن سعد القرظي أخبرهم، قال إنما قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة" وتقدم أن الحافظ ضعف اسناده. وعلى فرض صحته لا يخصص عموم النهي الصريح في الجلوس كحديث أبي مرثد الغنوي المذكور في أحاديث الباب بلفظ "لا تجلسوا على القبور الخ" ومشهور (مذهب المالكية) أنه يكره القعود والمشي على القبر إذا كان مسنما أو مسطحا والطريق دونه وظن بقاء شيء من عظام الميت وإلا جاز بلا كراهة، ومحل الخلاف في القعود إذا كان لغير قضاء الحاجة، أمالها فيحرم اتفاقا، واتفقوا أيضا على جواز المشي على القبور لضرورة كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك والله أعلم (منها) النهي عن تجصيص القبور وظاهر النهي التحريم وبه قال ابن حزم، وحمله الأئمة الأربعة والجمهور على الكراهة، قال العراقي ذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار، وحينئذ فلا بأس بالتطبيق كما نص عليه الشافعي أهـ (قلت) ويؤيد ذلك ما جاء في الزوائد عن زيد بن أرقم موقوفا عليه وفيه "لا يقربه شئ مسته النار" وقيل الحكمة في ذلك أن القبر للبلى لا للبقاء؛ وأن التجصيص من زينة الدنيا؛ ولا حاجة للميت إليها، وهو وجيه، أما تطيين القبر فلا بأس به عند (الشافعية والحنابلة) قال الترمذي وقد رخص بعض أهل العلم. منمه الحسن البصري في تطيين القبور (وقال الشافعي) لا بأس به أن يطين القبر أهـ (قال الشوكاني) وقد روى أبو بكر النجاد من طريق جعففر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض شبرًا

الصفحة 83