كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)
.
__________
فناهيك بها معصية ما أفظعها وشناعة ما أشنعها، ولم أسمع بذلك في بلد من بلاد المسملين ولا غيرهم أهـ (ومنها أيضا) النهي عن زيادة تراب القبر على ما يخرج منه كما في رواية النسائي والبيهقي "نهي أن يبنى على القبر أو يزاد عليه الحديث" وقد بوب على هذه الزيادة البيهقي فقال "باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع" وظاهره أن المراد بالزيادة عليه الزيادة على ترابه، واستدل به الشافعية على ذلك (وحكى النووي عن الشافع) رحمه الله أنه قال في المختصر يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه "قال الشافعي" والأصحاب رحمهم الله إنما قلنا يستحب أن لايزاد لئلا يرتفع القبر ارتفاعا كثيرا "قال الشافعي" فإن زاد فلا بأس (قال أصحابنا) معناه أنه ليس بمكروه؛ لكن المستحب تركه أهـ ج (وقال آخرون) المراد بالزيادة عليه أن يقبر ميت على قبر ميت آخر والله أعلم (ومنها) النهي عن الكتابة على القبور كما في حديث جابر أيضا عند النسائي والترمذي والحاكم بزيادة "وأن يكتب عليها" قال أبو الطيب السندي في تعليقه على النسائي يحتمل النهي عن الكتابة مطلقا ككتابة ةاسم صاحب القبر وتاريخ وفاته، أو كتابة شيء من القرآن وأسماء الله الحسنى ونحو ذلك للتبرك، لاحتمال أن يوطأ أو يسقط على الأرض فيصير تحت الأرجل، قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك، الإسناد صحيح وليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم، وهو شئ أخذه الخلف عن السلف، وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم يبلغهم النهي، والله تعالى أعلم أهـ (وقال الشوكاني) فيه تحريم الكتابة علي القبور، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها، وقد استثنت الهادوية رسم الاسم فجوزوه لا على وجه الزخرفة قياسا على وضعه صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان كما تقدم (يعني. عثمان بن مظعون ليعرف به" قال وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور، لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في ضوء النهار، ولكن الشأن في صحة هذا القياس أهـ (وقد ذهبت الحنفية) إلى أن يكره تحريما الكتابة على القبر مطلقا إلا إذا خيف ذهاب أثره فلا يكره "ووقالت المالكية) الكتابة على القبر إن كانت قرآنا حرمت وإن كانت لبيان اسمه أو تاريخ موته فهي مكروهة (وذهبت الشافعية) إلى الكراهة سواء أكانت الكتابة قرآنا أم غيره إلا إذا كان قبر عالم أو صالح فيندب كتابة اسمه وما يميزه ليعرف (وقالت الحنابلة) تكره الكتابة على القبور من غير تفصيل والله أعلم (ومنها أيضا) النهي عن الصلاة إلى القبور "أي متوجها إليها" أو عليها أي جاعلها تحته، وحمله جماعة من العلماء على التحريم، منهم الظاهرية، ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار (قال ابن حزم) وبه يقول طوائف من السلف فحكى عن خمسة من الصحابة النهي عن ذلك، وهم عمر. وعلي