كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 8)
قال شعبة فقلت لقتادة من يقول تلك سقاية آل سعد\ظ قال الحسن
(281) عن ابن عباس عن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امي ماتت وعليها نذر أفيجزى عنها أن أعتق عنها، قال أعتق عن أمك
(282) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين
__________
الصدقة "وقوله فتلك سقاية آل سعد بالمدينة" القائل هو الحسن كما سيأتي، يعني أن سقاية آل سعد لا زالت باقية بالمدينة إلى زمنه، وأصرح من ذلك ما جاء في رواية أبي داود قال فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء، فحفر بئر أو قال هذه لأم سعد" يعني يستقي منها الناس، وهذا الحديث مبين لجهة الصدقة التي ابهمت في حديث عائشة وللرجل المبهم فيه أيضا وهو سعد بن عبادة (تخريجه) (د. نس. جه) ورجال اسناده ثقات إلا أن الحسن لم يدرك سعدا.
(281) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا عفان ثنا سليمان بن كثير أوب داود عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس - الحديث" (غريبه) (1) رواية البخاري إلى قوله وعليها نذر، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها، وقد أفادت رواية الإمام أحمد بيان ما هو النذر المذكور وهو أنها نذرت أن تعتق رقبة فماتت قبل أن تفعل (قال الحافظ) ويحتمل أن تكون نذرت نذرا أن تعتق رقبة فماتت قبل أن تفعل (قال الحافظ) ويحتمل أن تكون نذرت نذرا مطلقا غير معين فيكون في الحديث، حجة لمن أفتى في النذر المطلق كفارة يمين والعتق أعلى كفارات الأيمان فلذلك أمره أن يعتق عنها؛ وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أن النذر الذي كان على والدة سعد صيام واستند إلى حديث ابن عباس في الصوم أن رجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم الحديث ثم رده بأن في بعض الروايات عن ابن عباس جاءت امرأة فقالت إن أختي ماتت، قال الحافظ والحق أنها قصة أخرى أهـ (2) يستفاد من هذا الحديث أن أم سعد ماتت وعليها نذر فوفاه عنها، وفي حديث الحسن تصدق عنها بسقى الماء، وفي الحديث الأول من أحاديث الباب أنه تصدق عنها بحائطه المخرف، ولا منافاة بين ذلك لاحتمال أ، يكون سأل عن ذلك كله وفعل كل ذلك والله أعلم (تخريجه) (خ. لك. نس)
(282) عن عمرو بن شعيب (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا هشيم