كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)
-[تقديم الوالدين بالبر ثم الأقرب فالأقرب]-
إلا عن ظهر غنين واليد العليا خير من اليد السفلي، وأبدأ بمن تمول
(150) عن أبى رمثه رضي الله عنه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال يد المعطي العليا أمك (1) وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك فقال رجل (2) يا رسول الله هؤلاء بنو يربوع قتله فلان (3) قال ألا لا تجني نفس على أخرى، وقال أبى (4) قال أبو النضر في حديثه دخلت المسجد فإذا رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخطب ويقول يد المعطي العليا
__________
عبيد ثنا عبد الملك عن عطاء عن أبى هريرة - الحديث" (تخريجه) (خ. نس) وروي الشيخان وأبو داود مثله من حديث حكيم بن حزام وتقدم
(150) عن أبى رمثه (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبى ثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن وأبو النضر قالا حدثنا المسعودي عن إياد بن لقيط عن أبى رمثه - الحديث" (غريبة) (1) مفعول لفعل محذوف تقديره أعط أمك وأباك الخ، أي قدمهما في العطية على غيرهما وكذا ما بعده على هذ الترتيب " وقول ثم أدناك أدناك" أي الأقرب فالأقرب (2) يعني من الحاضرين لم يعلم اسمه وكان من الأنصار كما في رواية أخرى (3) أي أقارب القائل: وكأن القال يحث النبي (صلى الله عليه وسلم) على القصاص منهم فقال (صلى الله عليه وسلم) "ألا لا تجني نفس على أخرى" أي لا يؤاخذ أحد بذنب أحد في عقوبة ولا ضمان، ولكنه مخصص بأحاديث ضمان العاقلة، وسيأتي البحث عن ذلك في باب لا يؤاخذ المرء بجريره غيره من كتاب القتل والجنايات إن شاء الله تعالى (4) القائل ذلك هو عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله، يريد أن الإمام أحمد روي عن أبى النضر بسنده إلى أبى رمثه أن أبار منه قال في أول الحديث "دخلت المسجد فإذا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يخطب ويقول " يد المعطي العليا فذكر الحديث) (تخريجه) (نس) ورجاله ورجال الصحيح (الأحكام) أحاديث الباب في الحث على الإنفاق في وجوه الخير والطاعات بعد كفاية المتصدق فيقدم نفسه وعياله ثم أقاربه الأقرب فالأقرب بحيث لا يصير المتصدق محتاجًا بعد صدقته إلى أحد، فمعني الغني من قوله في حديث حكيم بن حزام "وخير الصدقة ما كان عن ظهر غني" وفي قوله في حديث أبى هريرة "لا صدقة إلا عن ظهر غني" حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه وستر العورة والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى وما هذا