كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)
-[الحث على التكسب وتقبيح السؤال]-
(3) باب ما جاء في ترك التكسب اتكالاً على السؤال ووعيد فاعد
(151) عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب (1) ثم يأتي به يحمله على ظهره فيبيعه فيأكل خير له (2) من أن يسأل الناس، ولأن يأخذ ترابًا فيجعله في خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله (3) (وعن من طريق ثان) (4) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) والله لأن يأخذ أحدكم حبلا ًفيحتطب فيحمله على هره فيأكل أو يتصدق خير له من أن يأتي رجلاً أغناه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه (5) ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى (وعنه من طريق ثالث) (6) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله
__________
أظن أن تقصر بي دون أحد من الناس فزاده ثم استزاده فزاده حتى رضي فذكر نحو الحديث أفاده الحافظ
(151) عن أبى هريرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبى ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن يسار مولى الحسن بن على رضي الله عن أبى هريرة - الحديث" (غريبة) (1) أي يجمع الحطب (2) قال الحافظ "قوله خير له" ليست بمعني أفعل التفضيل إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب، والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام، ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذي يعطاه خيرًا وهو في الحقيقة شر والله أعلم أهـ (3) أي مما أخذه بالسؤال أمما اكتسبه ن حرام مطلقًا ليعم السؤال وغيره (4) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبى ثنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة - الحديث" (5) أي لأن حال المسئول منه إما العطاء، ففيه المنة وذل السؤال "وإما لمنع" ففيه الذل والخيبة والحرمان، وكان السلف إذا سقط من أحدهم سوطه لا يسأل من يناوله إياه، ولذا أشار إليه بقوله " وذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى" (6) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبى ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الحديث (غريبه)