كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)
-[كلام العلماء في حكم من جاءه مال أو نحوه من غير مسألة ولا إشراف نفس]-
كنت سائلاً لا بد فأسال الصالحين
(170) عن خالد بن عدي الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه
__________
للسائل ويعطون ما يعطون عن طيب نفس ولأن الصالح لا يعطي إلا من الحلال، فإذا لم يجد ما يعطيه مطلقًا رد السائل بالحسي داعيًا له ودعاؤه مستجاب وهو إرشاد إلى ما هو الأولى وإلا فسؤال غير الصالحين جائز (تخريجه) (د. نس) وسنده جيد.
(170) عن خالد بن عدي الجهني (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبى ثنا يزيد ثنا سعيد بن أبى أيوب حدثني أبو الأسود عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن خالد بن عدي الجهني - الحديث) (غريبة) (1) كهبة أو هدية أو نحو ذلك وقوله "عن أخيه" هكذا في رواية الإمام أحمد، وعند أبى يعلي والطبراني في الكبير "من أخيه" (تخريجه) (عل. طب) وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح، وله شاهد من حديث أبى هريرة رضي اله عنه عند الإمام أحمد أيضًا بلفظ "سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال من آتاه الله شيئًا من هذا المال من غير أن يسأله فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه) ورجاله رجال الصحيح (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية قبول العطية من المعطي إذا كانت من غي سؤال ولا إشراف نفس سواء أكانت العطية ما لا أم غيره (وقد اختلف العلماء) في حكم القبول هل هو واجب أو مندوب على ثلاثة مذاهب، حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله بعد إجماعهم على أنه مندوب (قال النووي) الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب في غير عطية السلطان، وأما عطية السلطان يعني الجائر فحرمها قوم وأباحها آخرون وكرهها قوم، والصحيح أنه أن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت، وكذا إن أعطي من لا يستحق، وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ (وقالت طائفة) الأخذ واجب من السلطان وغيره (وقال آخرون) هو مندوب في عطية السلطان دون غيره أهـ، وحديث خالد بن عدي يرده (قال الحافظ) ويؤيده حديث سمرة في السنن (قلت وفي المسند أيضًا) "إلا أن يسأل ذا سلطان" قال والتحقيق في المسألة أن من علم كونه ماله حلالاً فلا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حرامًا فتحرم عطيته ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع، ومن أباحه