كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)
-[جواز أخذ المتصدق ما تصدق به إذا آل إليه بالميراث]-
(181) عن أبي عريف بن سريعٍ أن رجلاً سأل بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال يتيم كان في حجري تصدقت عليه بجاريةٍ ثم مات وأنا وارثه، فقال له عبد الله بن عمرٍ وسأخبرك بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فرسٍ في سبيل الله، ثم وجد صاحبه قد أوقفه يبيعه؟ فأراد أن يشتريه فسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنهاه عنه وقال إذا تصدقت بصدقةٍ فامضها (1).
(182) عن سليمان بن بريدة عن أبيه (بريدة الأسلمي) رضي الله عنه أن امرأةً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجاريةٍ فماتت وإنها رجعت إلى في الميراث، قال قد آجرك الله (2) ورد عليك في الميراث، قالت فإن أمي ماتت ولم تحج فيجزئها أن أحج عنها؟ قال نعم، قالت فإن
__________
(181) عن أبي عريف بن سريع (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيي بن غيلان ثنا رشيدين حدثني عمرو بن الحارث أن توبة بن نمر حدثه أن أبا عريف بن سريع حدثه أن رجلاً سأل ابن عمرو بن العاص - الحديث" (غريبه) (1) استدلال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بقصة عمر يدل على أنه كان يرى عدم تملك الشيء المتصدق به للمتصدق مطلقا حتى لو آل إليه بالميراث لم يقبله، وهذا يعارض ما ثبت عند الأمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه وسيأتي بعد هذا، والظاهر أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ما قال حين لم يبلغه حديث بريدة؛ ويجمع بين قصة عمر وحديث بريدة بجواز تملك الشيء المتصدق به بالميراث، لأن ذلك ليس مشبها بالرجوع عن الصدقة دون سائر المعارضات (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام أحمد وفيه رجل لم يسم وفيه أيضا رشدين بن سعد فيه كلام. ولكنه يعضد بما قبله
(182) عن سليمان بن بريدة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق ابن يوسف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه - الحديث" (غريبه) (2) أي أعطاك الله أجر الصدقة بها وردها عليك