كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)
-[وجوب صدقة الفطر على كل مسلم ومسلمة]-
ثان) (1) فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صدقة الفطر على الصغير (2) والكبير والحر والمملوك صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ
__________
بذلك في الرواية الثانية فقال على الصغير والكبير، وظاهره يدل على أن العبد يخرج عن نفسه ولم يقل به إلا داود، فقال يجب على السيد أن يمكن عبده من الاكتساب لها كما يمكنه من صلاة الفرض، ويدل على ما ذهب إليه الجمهور من كون الوجوب على السيد حديث ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر، ولفظ مسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر "وقوله ذكر أو أنثى" ظاهره وجوبها على المرأة سواء أكان لها زوج أم لا، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر (وقال مالك والشافعي والليث وأحمد) وإسحاق تجب على زوجها تبعًا للنفقة (قال الحافظ) وفيه نظر لأنهم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقا، واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزم، وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلا أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع؛ وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف وأخرجه أيضا عنه الدراقطني "وقوله من المسلمين" فيه دليل على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة فلا تجب على الكافر (قال الحافظ) وهو أمر متفق عليه، وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة؟ نقل ابن المنذر فيه الأجماع على عدم الوجوب. لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحمد أهـ (1) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيي عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - الحديث" وله طرق أخرى متعددة عند الأمام أحمد لا يزيد معناها ولا مبناها عن هذين الطريقين (2) وجوب فطرة الصغير على من تلزمه نفقته إن لم يكن للصغير مال. فإن كان له مال فتكون في ماله والمخاطب بها وليه، وإلى هذا ذهب الجمهور (وقال محمد بن الحسن) هي على الأب مطلقا فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه (وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري) لا تجب إلا على من صام، واستدل لهما بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه (قال الحافظ) وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على من لا يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، قال ونقل ابن المنذر الأجماع على أنها لا تجب على الجنين وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه أهـ (تخريجه) (ق والأربعة. وغيرهم)