كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)
-[الأصناف التي كانوا يخرجون منها زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم]-
(2) باب ما جاء في مقدارها وأصنافها
(185) عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعيرٍ (1) صاعًا من تمرٍ. صاعًا من زبيبٍ. صاعًا من أقطٍ (2). فلما جاء معاوية (3) جاءت السمراء فرأى أن مدًا يعدل مدين (4) (وعنه من طريقٍ ثانٍ) (5) قال كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعامٍ (6) أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من
__________
أن لا يوجد التطهير من الذنب كما أنها تجب على من لا ذنب له كصالح محقق الصلاح وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة فإنها تجب عليه مع عدم الأثم. وكما أن الفطر في السفر جوز للمشقة، فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر أهـ (وذهب جماعة) منهم إبراهيم بن علية وأبو بكر بن كيسان الأصم إلى أن وجوب زكاة الفطر منسوخ. واحتجوا بحديث قيس ابن سعد المذكور في الباب. وتقدم الكلام عليه في شرحه وجواب الحافظ عن ذلك (ونقل المالكية) عن أشهب أنها سنة مؤكدة وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية وتقدم الجواب عن ذلك في الشرح أيضا والله أ'لم
(185) عن أبي سعيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق إنا سفيان عن زيد بن أسلم عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري - الحديث (غريبه) (1) الصاع أربعة إمداد والمد حفنة بكفى رجل معتدل الكفين (وقله صاعا من تمر) بحذف حرف العطف يعني أو صاعا من تمر. وهكذا كما في الطريق الثانية (2) بفتح الهمزة وكسر القاف وهو لبن يابس غير منزوع الزبد، وقال الأزهري يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى ينصل (3) زاد مسلم "حاجا أو معتمرا وكلم الناس على المنبر" وزاد بن خزيمة "وهو يومئذ خليفة" (والسمراء) بفتح السين المهملة وإسكان الميم وبالمد هي القمح الشامي (4) أي مدا من القمح يعدل مدين من الأصناف الأخرى وقد احتج بقول معاوية رضي الله عنه من رأى أجزاء المدين من القمح عن الشخص الواحد، وسيأتى الكلام على ذلك في الأحكام (5) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج صدقة الفطر - الحديث" (6) ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر قبله في الطريق الأولى، وقد حكى الخطابي أن المراد