كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)

-[رأي معاوية في أن نصف صاع من قمح يجزئ ومخالفة أبي سعيد له]-
شعيرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، أو صاعًا من أقطٍ، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية
(186) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافعٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الذكر والأنثي والحر والمملوك صاع تمرٍ أو صاع شعيرٍ، قال فعدل الناس (1) به بعد
__________
بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص له، قال هو وغيره قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الأطلاق، حتى إذا قيل ذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه، لأنه لما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الأطلاق أغلب (قال الحافظ) وقد رد ذلك ابن المنذر وقال ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد صاعا من طعام حجة لمن قال صاع من حنطة وهذا غلط منه، وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره، ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره أن أبا سعيد قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام (قال أبو سعيد) وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر وهي ظاهرة فيما قال. وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى؛ وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحهيما أن أبا سعيد قال لما ذكروا عنده صدقة رمضان لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط، فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح فقال لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها، قال ابن خزيمة ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد هذا غير محفوظ ولا أدرى ممن الوهم، ويدل على أنه خطأ قوله فقال رجل إلخ، إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها صاعا لما قال الرجل أو مدين من قمح، وقد أشار أيضا أبو داود إلى أن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ (تخريجه) (ق. والأربعة) وفي رواية لمسلم، فلم نزل تخريجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزل أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت
(186) حدثنا عبد الله (غريبه) (1) يحتمل أنه يشير بذلك إلى معاوية وأصحابه من أهل الشام لما تقدم في حديث أبي سعيد، ويحتمل أن المراد بذلك أهل المدينة بعد ما جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من غيره من الأصناف الأخرى، فقد روى أبو داود بسنده عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس يخرجون صدقة

الصفحة 139