كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)

-[حجة القائلين بأن نصف صاع من القمح يجزء في زكاة الفطر]-
نصف صاعٍ برٍ، قال أيوب وقال نافع كان ابن عمر يعطي التمر (1) إلا عامًا واحدًا أعوز (2) التمر فأعطى الشعير
(فصل منه فيمن روى نصف صاع من قمح)
(187) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري وكان ممر يقول عن أبي هريرة (3) ثم قال بعد عن الأعرج عن أبي هريرة في زكاة الفطر على كل حرٍ وعبدٍ ذكرٍ وأنثى صغيرٍ أو كبيرٍ فقيرٍ أو غنيٍ (4) صاع من تمرٍ أو نصف صاعٍ من قمحٍ، قال معمر وبلغني أن الزهري كان
__________
الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب، قال قال عبد الله (يعني ابن عمر) فلما كان عمر رحمه الله وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء (ومعنى قوله عدل) بالتخفيف أي سوى الناس نصف الصاع من القمح بالصاع من غيره لما رأوا من استوائهما في المنفعة والقيمة، ولعلهم قاسوا لعدم وقوفهم على نص من النبي صلى الله عليه وسلم في الاكتفاء بنصف صاع من قمح وإلا لما احتاجوا إلى القياس، لكن جاءت أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن نصف الصاع من الحنطة كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي بعد هذا الحديث، والظاهر أن من أنكر نصف الصاع من البر لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء والله أعلم (1) في رواية مالك في الموطأ عن نافع كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في زكاة الفطر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا، ولابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب كان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلا عاما واحدا (2) أي أعجزهم الحصول عليه يقال أعوزني المطلوب مثل اعجزني لفظا ومعنى، ويقال أعوزني الشيء إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه؛ وفيه دلالة على أنه يستحب إخراج أجود الأصناف، كل جهة بحسبها، لأن التمر كان أجود الأصناف عندهم (تخريجه) (ق. نس)
(187) حدثنا عبد الله (غريبه) (3) يعني أن معمرا كان يروى هذا الحديث أولا عن الزهري عن أبي هريرة بدون واسطة الأعرج، ثم رواه بعد ذلك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا عليه (4) احتج الجمهور بقوله فقير أو غنى على وجوب زكاة الفطر على الفقير إذا كان يملك قوت يوم العبد وليلته ولو لم يملك النصاب

الصفحة 140