كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)

-[وجوب زكاة الفطر على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد والغنى والفقير]-
أو كبيرٍ ذكرٍ أو أنثى حرٍ أو مملوكٍ غنيٍ أو فقيرٍ، أما غنيكم (1) فيزكيه الله وأما فقيركم (2) فيرد عليه أكثر مما يعطي
(191) عن أسماء بنت أبي بكرٍ رضي الله عنهما قالت كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) مدين من قمحٍ بالمد الذي تقتاتون به
__________
والمعنى واحد (1) هو من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فأكثر "فيزكيه الله" أي يطهره من دنس الذنوب ويزيده بركة في ماله وعمله (2) هو الذي يملك الزكاة زيادة عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته "فيرد الله عليه أكثر مما يعطي" في الدنيا والآخرة (أما في الدنيا) فلأنه سيأتيه أضعاف ما أنفق في هذا اليوم من الأغنياء أو ممن هم مثله (وأما في الآخرة) فيضاعف الله له الثواب أضعافا كثيرة إلى سبعمائة ضعف حسب إخلاصه، قال تعالى "وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرًا" وفي قوله صلى الله عليه وسلم "فيرد عليه أكثر مما يعطي" تسلية لمن يكون فقير الحال بوعد العوض والخلف في المال والله أعلم (تخريجه) (د. طح. قط. عب. طب) وقد أعلت الطريق الأولى بالأرسال، لأن عبد الله بن ثعلبة مختلف في صحبته، وأعلت الطريق الثانية بالنعمان بن راشد لأنه فيه كلام
(191) عن أسماء بنت أبي بكر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر - الحديث" (غريبه) (3) أي في حياته صلى الله عليه وسلم (تخريجه) (طب) وفي إسناده ابن لهيعة فيه كلام، وأورده الهيثمي كما هنا ثم قال (وفي رواية عنها) أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة يفعل ذلك أهل المدينة كلهم؛ روى أحمد الرواية الأولى فقط، ورواه كله الطبراني في الكبير (وفي الأوسط بعضه) وإسناده له طريق رجالها رجال الصحيح أهـ (قلت) الرواية الثانية التي ذكرها الهيثمي زائدة عن حديث الباب رواها ابن خزيمة والحاكم من طريق هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حدثته أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتانون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم (قال الحاكم) وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (قلت) وأقره الذهبي (زوائد الباب) (عن ابن

الصفحة 144