كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)
-[بقية الزوائد وقصة أبي إسحاق الرازي مع الأمام مالك]-
.....
__________
فيها الناس، وقد استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له في الأدب، وفي القراءة خلف الأمام، وروى له مسلم في مقدمة كتابه (ومنها) ما رواه مسندا (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وصححه الحاكم وأقره الذهبي (ومنها) ما رواه بعنده عن الحارث (عن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاع من بر أو صاع من تمر، قال الحاكم هكذا السند عن علي ووقفه غيره (قلت) وأقر الذهبي وقفه (ومنها) ما رواه عن أبي الوليد العنزي ثنا عباد بن زكريا أنا سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب (عن زيد بن ثابت) قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان عنده طعام فليتصدق بصاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من دقيق أو صاع من زبيب أو صاع من سلت (قال الحاكم) وهذا إسناد يخرج مثله في الشواهد (قلت) وسكت عليه الذهبي (ومنها) ما رواه بسنده عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سريج قال (قال أبو سعيد) وذكر عنده صدقة الفطر فقال لا أخرج إلا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح، فقال لا. تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها، وصحح الحاكم إسناده وأقره الذهبي. لكن قال ابن خزيمة ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد هذا غير محفوظ ولا أدرى ممن الوهم، ويدل على أنه خطأ قوله فقال رجل إلخ. إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها صاعا لما قال الرجل ومدين من قمح، وقد أشار أيضا أبو داود إلى أن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ والله أعلم (وعن أبي إسحاق) بن سليمان الرازي قال قلت لمالك بن أنس أبا عبد الله كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حزرته، فقلت أبا عبد الله خالفنا شيخ القوم، قال من هو؟ قلت أبا حنيفة يقول ثمانية أرطال، فغضب غضبا شديدًا ثم قل لجلسائنا يا فلان هات صاع جدك؛ يا فلان هات صاع عمك، يا فلان هات صاع جدتك، قال إسحاق فاجتمعت آصع، فقال ما تحفظون في هذا؟ فقال هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر حدثني أبي عن أمه أنها أدت بها الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثا، رواه الدارقطني وسكت عليه وهذه القصة مشهورة أخرجها أيضا البيهقي بإسناد جيد (الأحكام) أعلم أن أحاديث هذا الباب تدور على ثلاثة أمور (الأول) معرفة الأصناف التي تجزئ في زكاة الفطر (الثاني) مقدار ما يجب على الشخص الواحد منها (الثالث) تحرير المكيال الذي يكال به