كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)
-[مقدار الصاع بالكيل المصري واعتماد الكيل بمد النبي صلى الله عليه وسلم]-
(2) باب وقت إخراجها
(192) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة (1) (وعنه من طريقٍ ثانٍ (2)) مثله إلا أنه قال قبل خروج الناس إلى المصلى (3) وقال مرًة إلى الصلاة، وقد تقدم في حديث عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل
__________
كان يخرج به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الصاع موجود، ومن لم يجده وجب عليه الاستظهار بأن يخرج ما يتيقن أنه لا ينقص عنه. وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب. هذا كلام الدارمي، وذكر البندنيجي نحوه (وقال جماعة من العلماء) الصاع أربع حفنات بكفى رجل معتدل الكفين. ونقل الحافظ عبد الحق في كتابة الأحكام عن أبي محمد علي بن حزم أنه قال وجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤدي به الصدقات ليس بأكثر من رطل ونصف ولا دون رطل وربع. وقال بعضهم هو رطل وثلث. قال وليس هذا اختلافا ولكنه على حسب رزانة المكيل من البر والتمر والشعير. قال وصاع ابن أبي ذؤيب خمسة أرطال وثلث وهو صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهـ ج (قلت) والصاع عند الحنفية بالكيل المصري قد حان وثلث. وعند الشافعية قد حان. وعند المالكية قدح وثلث، والصواب عندي أن يعتبر الكيل فيما يكال وإن زاد أو نقص في الوزن، ومعلوم أن الصاع النبوي أربعة إمداد بلا خلاف. والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين بالاتفاق. فمن أراد الخروج من الخلاف والاحتياط لدينه فليخرج أربعة أمداد كما وصفنا عن كل نفس، وليزد شيئا يدفع عن نفسه الشك في النقص، وهذه الطريقة صالحة إن شاء الله تعالى لكل زمان ومكان، هذا ما ظهر لي والله أعلم.
(192) عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عتاب ثنا عبد الله أنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر - الحديث" (غريبه) (1) قال البن التين أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر (2) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. وقال مرة إلى الصلاة (3) أي المكان المعد لصلاة العيد غير المسجد. وتقدم الكلام عليه في أحكام باب صلاة العيد ركعتين صحيفة 139 في الجزء السادس "وقال