كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)
-[فضل المنيحة - وتفسير لفظها]-
أي الصَّدقة أفضل، قالوا الله ورسوله أعلم، قال المنيحة (1) أن يمنح أحدكم أخاه الدِّرهم أو ظهر الدَّابَّة أو لبن الشَّاة أو لبن البقرة
(214) عن أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصَّدقة المنيحة تغدوا (2) بأجرٍ وتروح بأجرٍ، منيحة النَّاقة كعتاقة الأحمر (3) ومنيحة الشَّاة كعتاقة الأسود
__________
(غريبه) (1) بفتح الميم وكسر النون، وفى بعض الروايات منحة بكسر الميم وسكون النون، والمنيحة بفتحها مع زيادة الياء التحتية هى العطية ينتفع بها ثم ترد، كأن يمنح الرجل دابة لشرب لبنها أو شجرة لأكل ثمرها او أرضا لزرعها أو نقودا قرضا، ويكون فى الحيوان وفى الثمار وغيرهما، وفى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم منح أم أيمن عذاقا أى نخيلا؛ ثم قد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها وهى الهبة، والمراد فى الحديث القرض أو ظهر الدابة أو اللبن؛ وهى منحة المنفعة لمدة، ثم ترد العين لصاحبها، ومنه حديث (المنحة مردودة والناس على شروطهم ما وافق الحق) رواه البزار عن أنس فهو يدل على أنها تمليك منفعة لا رقبة (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام أحمد من حديث ابن مسعود وفى إسناده ابراهيم بن مسلم الهجرى تكلم فيه بعضهم
(214) عن أبى هريرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا سريج قال ثنا فليح عن محمد بن عبد الله بن حصين الأسلمى عن عبد الله بن صبيحة عن أبى هريرة- الحديث" (غريبه) (2) الغدو السير من أول النهار الى الزوال، والرواح منه الى الغروب، والمراد بالأجر هنا ما تحلبه من اللبن فى الصباح وفى المساء لأن كل حلبة فيها منفعة للمعطى بفتح الطاء وفيها ثواب وأجر عظيم للمعطى بكسر الطاء، ويؤيد ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة أيضا مرفوعا "ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدوا بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم" والعس بضم العين وتشديد السين المهملة هو القدح الكبير أى تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشى (3) يعنى أن من منح ناقة كان كمن أعتق عبدا أحمر، ومن منح شاة كان كمن أعتق عبدا أسود، لأن العبيد الحمر أرفع قيمة من العبيد السود، فيستفاد أن منيحة الناقة أفضل من منيحة الشاة (تخريجه) (م) وتقدم لفظه ورواه بلفظ آخر عن أبى هريرة أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى فذكر خصالا وقال "من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها" رواه أيضا البخارى ومالك في الموطأ