كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)

-[ثبوت شهر رمضان برؤية عدلين للهلال أو عدل على الخلاف في ذلك]-
(6) باب ثبوت الشهر برؤية الهلال في الصوم والفطر أو إكمال العدة ثلاثين أن كان غيم
(34) عن قيس بن طلق عن أبيه (1) رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم إن الله عز وجل جعل هذه الأهلة (2) مواقيت للناس، صوموا (3) لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم (4) عليكم فأتموا العدة.
__________
(34) عن قيس بن طلق (سنده) حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا إسحاق بن عيسي أنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه- الحديث" (غريبة) (1) هو طلق بن على بن المنذر الحنفي السحيمي بمهملتين مصغرًا يكني أبا على، مشهور له صحبة ووفادة ورواية، روى عنه ابنه قيس وابنته خلدة وعبد الله بن بدر وعبد الرحمن بن على بن شيبان (2) جمع هلال مثل رداء وأردية، سمى هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالذكر عند رؤيته، من قولهم استهل الصبي إذا صرخ حين يولد، وأهل القوم بالحج (وقوله مواقيت) جمع ميقات، أي جعلها الله كذلك ليعلم الناس أوقات الحج والعمرة والصوم والأفطار وآجال الديون وعدد النساء وغيرها (3) أي بيتوا فيه الصيام أو صوموا إذا دخل وقت الصوم وهو من فجر الغد وقوله لرؤيته) أي لرؤية الهلال واللام فيه للتوقيت كهى في قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} أي وقت دلوكها، وقال ابن مالك وابن هشام بمعنى بعد، أي بعد زوالها وبعد رؤية الهلال اهـ قال النووي والمراد رؤية بعض المسلمين. ولا يشترط رؤية كل إنسان. بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين وكذا عدل على الأصحز هذا في الصوم. وأما في الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل اهـ (وقوله وأفطروا لرؤيته) أي رؤية هلال شوال وليس المراد الأفطار من وقت الرؤية حتى يلزم أن يفطر قبل الغروب إذا رأى الهلال في ذلك الوقت، كما أنه ليس المراد الصوم من وقت الرؤية؛ بل المراد الإفطار والصوم على الوجه المشروع وهو في الصوم من فجر الليلة التي رأى فيها هلال رمضان وفي الإفطار بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان سواء رأى الهلال قبل غروب شمس ذلك اليوم أو بعد الغروب (4) بضم الغين المعجمة وفنج الميم المشددة أي فإن حال بينكم وبينه غيم أو سحاب كما صرح بذلك في رواية عكرمة عن ابن عباس وستأتي في الفصل الأول من هذا الباب بلفظ (فأن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين) "وقوله في حديث الباب فأتموا العدة" أي عدة شعبان ثلاثين يومًا عند إرادة الصوم. وعدة رمضان ثلاثين عند إرادة الفطر إذا لم ير الهلال بسبب غيم ونحوه (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمد بن جابر اليماني وهو صدوق

الصفحة 247