كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)

-[إعتماد الصيام والفطر على رؤية الهلال فإن لم بر غدوا ثلاثين يوما]-
رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام
فصل منه فيما جاء خاصا بإكمال رمضان ثلاثين يوما إذا غم على هلال شوال
(45) عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم (1) فصوموا ثلاثين يومًا
(46) وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم مثله إلا أنه قال فعدوا ثلاثين يومًا
(47) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بيومٍ ولا يومين (2) إلا أن يوافق أحدكم صومًا كان يصومه، صوموا
__________
وإن حال دون رؤيته غيم أكمل شعبان ثلاثين يوما (تخريجه) (د. ك. قط) وقال إسناده صحيح وصححه أيضا الحافظ
(45) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - الحديث" (غريبه) (1) يعنى هلال شوال (تخريجه) (م. نس. جه)
(4) وعن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا روح ثنا زكريا ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط. ورجال أحمد رجال الصحيح
(47) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيي يعني ابن سعيد عن محمد بن عمرو قال ثنى أبو سلمة عن أبي هريرة - الحديث" (غريبه) (2) قال النووي فيه التصريح بالنهى عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله. فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام، هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث. وللحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره (إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان) فإن وصله بما قبله أو صادف عادة له فإن كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه فصادف فصامه تطوعا بنية ذلك جاز لهذا الحديث وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف

الصفحة 255