كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)

-[زوائد الباب- ومذاهب الأئمة فى تعجيل الزكاة]-
.....
__________
صدقة العباس بن عبد المطلب سنتين (عل. بز) وفيه الحسن بن عمارة وفيه كلام (وعن عبد الله بن مسعود) رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين (بز. طب. طس) وزاد الطبراني ((ان عم الرجل صنو أبيه)) وفيه محمد بن ذكوان وفيه كلام وقد وثق (وعن أبى رافع) رضى الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ساعيًا على الصدقة فأتى العباس بن عبد المطلب فأغلظ له العباس، فأتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، إن العباس كان أسلفنا صدقة العام عام أول (طس) وفيه اسماعيل المكى وفيه كلام كثير، وقد وثق (وروى نحوه ابن أبي شيبة فى مصنفه) قال حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ساعيًا على الصدقة فأتى العباس يستسلفه فقال له العباس رضى الله عنه انى أسلفت صدقة مالى سنتين فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال صدق عمى (وعن أبى هريرة) رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا، رواه ابن ماجه وفى بعض رجاله مقال (وعن وائل بن حجر) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رجل بعث بناقة حسنة فى الزكاة ((اللهم بارك فيه وفى إبله)) رواه النسائى وسنده جيد (الأحكام) فى أحاديث الباب مشروعية المبادرة باخراج الزكاة؛ لأن ذلك أبرأ للذمة وأبعد من المطل المذموم (وفيها أيضًا) دليل على جواز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين (قال الشوكانى) رحمه الله، وإلى ذلك ذهب (الشافعى وأحمد وأبو حنيفة) وبه قال الهادى والقاسم، قال المؤيد بالله وهو أفضل (وقال مالك وربيعة وسفيان الثورى وداود) وأبو عبيد بن الحارث، ومن أهل البيت الناصر إنه لا يجزئ حتى يحول الحول (واستدلوا) بالأحاديث التى فيها تعلق الوجوب بالحول وقد تقدمت، وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل، لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع؛ وإنما النزاع فى الأجزاء قبله اهـ (قلت) وممن ذهب الى جواز التعجيل عطاء وسعيد بن جبير والحسن والضحاك، وقال حفص بن سليمان سألت الحسن عن رجل أخرج زكاة ثلاث سنين يجزيه قال يجزيه (وعن الزهرى) أنه كان لا يرى بأسًا أن يعجل الرجل زكاته قبل الحول، روى ذلك ابن أبي شيبة فى مصنفه (وفيها أيضًا دليل) على أنه يستحب الدعاء عند أخذ الزكاة لمعطيها وأوجبه بعض أهل الظاهر، وحكاه الحناطى وجهًا لبعض الشافعية، وأجيب بأنه لو كان واجبًا لعلمه النبى صلى الله عليه وسلم السعاة، ولأن سائر ما يأخذه الأمام من الكفارات والديون وغيرها لا يجب عليه فيه الدعاء فكذلك الزكاة، وأما الآية الكريمة وهى قوله عز وجل {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك

الصفحة 34