كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)

-[من أدّى الزكاة الى المصدق برئت ذمته منها]-
يعني أن تستعفَّ به؛ وأمَّا السَّارق فلعلَّه أن يستغنى به، وأمَّا الغنيُّ فلعلَّه أن يعتبر فينفق ممّا آتاه الله
(3) باب براءة المال
(بدفع الزكاة الى المصدق وان أساء التصرف فيها)
(76) عن أنس بن مالكٍ رضى الله عنه أنَّه قال أتى رجلٌ من بنى تميمٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسبي يا رسول الله إذا أدَّيت الزَّكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إذا أدَّيتها إلى رسولى فقد برئت منها، فلك أجرها وإثمها على من بدَّلها
__________
تكلم بعضهم فى بعض الأمور، وقد زهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم تقع إلا النقل الأول أفاده الحافظ (تخريجه) (ق. وغيرهم) (الأحكام) قال الحافظ فى الحديث دلالة على أن الصدقة كانت مختصة عندهم بأهل الحاجة من أهل الخير، ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة (وفيه) أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع (واختلف الفقهاء) فى الأجزاء إذا كان ذلك فى زكاة الفرض ولا دلالة فى الحديث على الأجزاء ولا على المنع، ومن ثم أورد المصنف (يعنى البخارى) الترجمة بلفظ الاستفهام ((فقال باب إذا تصدق على غنى وهو لا يعلم)) ولم يجزم بالحكم (فان قيل) إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية، فمن أين يقع تعميم الحكم (فالجواب) أن التنصيص فى هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم فيقتضى ارتباط القبول بهذه الأسباب (وفيه) فضل صدقة السر وفضل الأخلاص واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع، وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه، وبركة التسليم والرضا وذم التضجر بالقضاء كما قال بعض السلف لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول اهـ
(76) (عن أنس بن مالك) هذا طرف من حديث طويل تقدم بسنده وشرحه فى أول كتاب الزكاة فى باب ما ورد فى فضلها رقم 8 صحيفة 187 فى الجزء الثامن، وقد ذكرت هذا الطرف منه لمناسبة الترجمة، وهو حديث صحيح أورده الهيثمى وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح اهـ. قال صاحب المنتقى احتج بعمومه من يرى

الصفحة 36