كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)

-[مذاهب الأئمة في حكم دفع الزكاة الى أئمة الجور]-
(4) باب الرفق برب المال وأمر المصدق بالذهاب اليه وعدم التعدى عليه
(78) عن عبد الله بن عمرو (بن العاص) رضى الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم
__________
قلت إذًا يتخذون بها ثيابًا وطيبًا قال وان (وفى رواية) أنه قال ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولّاه الله أمركم فمن برّ فلنفسه ومن أثم فعليها (وعند البيهقى) عن أبى بكر الصديق والمغيرة بن شعبة وعائشة (وأخرج البيهقى أيضًا) عن ابن عمر باسناد صحيح أنه قال ادفعوها اليهم وإن شربوا الخمور (وأخرج أيضًا) من حديث أبى هريرة إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك، فان اعتدى عليك فولّه ظهرك ولا تلعنه وقل اللهم انى أحتسب عندك ما أخذ منى (الأحكام) حديثا الباب مع الزوائد تدل على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها وبراءة رب المال بالدفع إلى السلطان، وإلى ذلك ذهب الجمهور (قال الشوكانى) وحكى المهدى فى البحر عن العترة وأحد قولى الشافعى أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الظلمة ولا يجزئ، واستدلوا بقوله تعالى {لا ينال عهدى الظالمين} ويجاب أن هذه الآية على تسليم صحة الاستدلال بها على محل النزاع عمومها مخصَّص بالأحاديث المذكورة فى الباب، وقد زعم بعض المتأخرين أن الأدلة المذكورة لا تدل على مطلوب المجوزين لأنها فى المصدّق والنزاع فى الوالى وهو غفلة عن حديث بن مسعود (أى المذكور فى الزوائد) وحديث وائل ابن حجر (أى المذكور فى الزوائد أيضًا) وقد حكى فى التقرير عن أحمد بن عيسى والباقر مثل قول الجمهور؛ وكذلك عن المنصور وأبى مضر، وقد استدل للمانعين أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة عن خثيمة قال سألت ابن عمر عن الزكاة، فقال ادفعها اليهم، ثم سألته بعد ذلك فقال لا تدفعها إليهم فانهم قد أضاعوا الصلاة، وهذا مع كونه قول صحابى ولا حجة فيه ضعيف الأسناد، لأنه من رواية جابر الجعفى (ومن جملة ما احتج به صاحب البحر) للقائلين بالجواز لأنها لم تزل تؤخذ كذلك ولا تعاد، وبأن عليًا لم يئن على من أعطى الخوارج وأجاب عن الأول بأنه ليس بأجماع، وعن الثانى بأن ذلك كان لعذر أو مصلحة إذ لا تصريح بالأجزاء ولا يخفى ضعف هذا الجواب، والحق ما ذهب اليه الجمهور من الجواز والأجزاء انتهى، والله أعلم
(78) عن عبد الله بن عمرو (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الصمد عن عبد الله بن المبارك ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو- الحديث)) (غريبه) (1) يعنى أن المصدق وهو الساهى لتحصيل الزكاة

الصفحة 38