كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)

-[تقبيح السؤال والعمل على ما يغني عنه بكل وسيلة - ومن يجوز له السؤال]-
(93) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الحاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ع ندم شيءٌ؟ فأتاه بحلسٍ (1) وقدحٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا؟ فقال رجلٌ أنا آخذهما بدرهمٍ، قال من يزيد على درهمٍ؟ فسكت القوم، فقال من يزيد على درهمٍ؟ فقال رجلٌ أنا آخذهما بدرهمين، فقال هما لكن ثم قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثٍ، ذي دمٍ موجعٍ (2) أو غرمٍ (3) مفظعٍ، أو فقرٍ مدقعٍ (4)
__________
(93) عن أنس بن مالك (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن الأخضر بن عجلان حدثني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك - الحديث" (غريبه) (1) بكسر الحاء وسكون اللام هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب (والقدح) إناء يشرب فيه الماء كما جاء مصرحًا بذلك في رواية أبي داود بلفظ "وقُعب نشرب فيه من الماء (2) هو الذين يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول وإن لم يدفعها قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه (3) الغرم بضم الغين المعجمة وسكون الراء هو ما يلزم أداؤه تكلفًا لا في مقابلة عوض (والمفظع) بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة وبالعين المهملة، وهو الشديد الشنيع الذي جاوز الحد (4) بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف، وهو الفقر الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء، وهي الأرض التي لا نبات بها (تخريجه) أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي بنحو حديث الباب، وأخرجه أبو داود والبيهقي بأطول منه، وفيه بعد قوله "فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين" فأعطا هما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري (يعني صاحب الحلس والقدح) وقال اشتر بأحدهما طعامًا فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدومًا فأتني به، فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودًا بيده، ثم قال له اذهب فاحتطب وبع ولا أريّنك خمسة عشر يومًا، فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشتري ببعضها ثوبًا وببعضها طعامًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة، لذي فقر مدقع. أو لذي غرم مفظع. أو لذي دم موجع (الأحكام) في أحاديث الباب دلالة على أن المسكين هو الجامع بين عدم الغنى وعدم تفطن الناس له لما يظن به لأجل تعففه وتظهره بصورة الغنى من عدم الحاجة، ومع هذا فهو

الصفحة 53