كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)
-[جواز أخذ العامل المتبرع من الصدقة وإن كان غير محتاج]-
(3) باب العاملين عليها
(94) عن ابن الساعدي (1) المالكي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالةٍ (2) فقلت له إنما عملت لله وأجري على الله، قال خذ ما أُعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني (3) فقلت مثل ذلك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم إذا أعطيت شيئًا من أن تسأل فكُل (4) وتصدق
__________
(وروي عن الشافعي) أن الرجل قد يكون غنيًا بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله، وقال أبو عبيد بن سلام هو من وجد أربعين درهمًا، واستدل بحديث أبي سعيد مرفوعًا "من سأله وله قيمة أوقية فقد ألحف" رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وسيأتي، لأن الأربعين درهمًا قيمة الأوقية (وذهبت المالكية) إلى أن الفقير هو من يملك من المال أقل من الكفاية العام فيعطى من الزكاة ولو ملك نصابًا، وتجب عليه زكاة هذا النصاب. فإن كان عنده ما يكفيه مدة العام فهو غني لا يجوز له أخذ الزكاة والله أعلم
(94) عن ابن الساعدي (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث حدثني بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي - الحديث" (غريبه) (1) هكذا وقع في رواية الإمام أحمد وأبي داود "ابن الساعدي" ويقال ابن السعدي، وهو أبو محمد عبد الله بن وقدان بن عبد الله بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نضر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي بن غالب، وإنما قيل له السعدي، لأن أباه استرضع في بني سعد بن بكر بن هوازن، وقد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قديمًا، وقال وفدت في نفر من بني سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (والمالكي) نسبه إلى مالك بن حنبل (2) بتشديد الميم أي أعطاني العمالة أي أجرة عملي (قال الخطابي) فيه بيان جواز أخذ العامل الأجرة بقدر مثل عمله فيما يتولاه من الأمر، وقد سمى الله تعالى للعاملين سهمًا في الصدقة فقال "والعاملين عليها" فرأى العلماء أن يعطوا على قدر غنائهم وسعيهم اهـ (4) فيه دليل على أنه لا يحل أكل ما حصل من المال عن مسألة لغير حاجة (تخريجه) (ق. د. نس) قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم والنسائي أتم منه (يعني أتم من رواية أبي داود)