كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)
-[جواز عتق الرقبة وفكها من الرق بمال الصدقة]-
أوليستا بواحدةٍ؟ (1) قال لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف (2) والفيء على ذي الرحم الظالم (3) فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير
(104) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ثلاث كلهم حقٌ على الله، عون المجاهد في سبيل الله (4) والناكح المستعفف (5) والمكاتب يريد الأداء (6)
__________
نسمة، وإنما يريد بني آدم (وعتق النسمة) أن ينفرد بعتقها "وفك الرقبة" أن يعين في عتقها كما فسر بذلك في الحديث، وذلك أن يكاتب السيد عبده على قدر معلوم من المال في نظير عتقه، وليس مع العبد شيء فيستحب لأهل الخير أن يعينوه على أداء ما فرض عليه ولو من الزكاة لتخليصه من الرق (1) يعني أو ليس عتق النسمة وفك الرقبة بمعنى واحد؟ قال لا - الحديث (2) المنحة العطية، والمراد هنا منحة اللبن وهو أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويردها "والوكوف" أي غزيرة اللبن، وقيل التي لا ينقطع لبنا سنتها جميعها، وهو من وكف البيت والدمع إذا تقاطر (نه) يعني ومنحة الناقة أو الشاة الوكوف تقرب من الجنة (3) أي الرجوع إليه والعطف عليه مقرب إلى الجنة، وإنما كان ذلك كذلك لأن الظلم من شأنه قطع حبل المودة والعطف، فإذا عطف عليه لكونه ذا رحم مراعيًا بذلك وجه الله تعالى غير ناظر إلى ظلمه كان ذلك سببًا في دخوله الجنة (تخريجه) (قط) ورجاله ثقات
(104) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة - الحديث" (غريبه) (4) أي الذي يريد الجهاد بنفسه وليس له فرس أو سيف أو مال ينفق منه ونحو ذلك (5) أي الذي يريد الزواج بقصد التعفف عن الزنا لا بقصد التلذذ والترف ولم يجد ما يتزوج به (6) هو العبد يكاتبه سيده على قدر معلوم من الدراهم ونحوها؛ فإن أدّى ذلك أخلى سبيله من الرق (تخريجه) (نس. مذ. جه) وحسنه الترمذي (الأحكام) حديثا الباب يدلان على جواز عتق الرقبة من مال الصدقة، وتفسير ذلك أن يشتري من زكاة ماله عبدًا ويعتقه أو يدفع للمكاتب شيئًا من مال الصدقة إعانة له على ما طلب منه (وقد اختلف العلماء)