كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)
-[مذاهب العلماء في حكم عتق الرقبة وإعانة المكاتب بمال الصدقة]-
(6) باب ما جاء في الغارمين
(105) عن كنانة بن نعيمٍ عن قبيصة بن المخارق (الهلالي) رضي الله عنه قال حملت حمالةٍ) (1) فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فيها، فقال أقيم حتى تأتينا الصدقة، فإما أن نحملها وإما أن نعينك فيها، وقال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثةٍ، لرجلٍ تحمَّل حماية قومٍ فيسأل فيها
__________
في المراد بقوله تعالى "وفي الرقاب" فروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعيد بن جبير والليث والثوري والعترة والحنفية والشافعية وأكثر أهل العلم أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة، وروي عن ابن عباس والحسن البصري والأئمة (مالك وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد) وإليه مال البخاري وابن المنذر أن المراد بذلك أنها تشتري رقاب لتعتق، واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه غارم وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب، لأنه قد يعان ولا يعتق، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة (وقال الزهري) إنه يجمع بين الأمرين وهو الظاهر لأن الآية تحتمل الأمرين (وحديث البراء المذكور) في دليل على أن فك الرقاب غير عتقها؛ وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة من الأعمال المقربة من الجنة والمبعدة من النار (وفي حديث أبي هريرة) دلالة على أن الله عز وجل يتولى إعانة المجاهد في سبيل الله. والناكح المتعفف. والمكاتب الذي يريد الأداء ويتفضل عليهم بأن لا يحوجهم، لكن بشرط أن يكون المجاهد يقصد بغزوه وجه الله تعالى وإعلاء كلمة الإسلام لا بقصد الغنيمة أو الفخر، والناكح يريد التعفف عن الزنا، والمكاتب يريد الأداء حقيقة (قال الشوكاني) وقد اختلف في المكاتب إذا كان فاسقًا هل يعان على الكتابة أم لا؟ فذهبت الهادوية إلى أنه لا يعان. قالوا لأنه لا قربة في إعانته (وقال الشافعي) والإمام يحيى والمؤيد بالله إنه يعان وهو الظاهر اهـ. وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة أن الله يعتق بكل عضو منها عضوًا من معتقها حتى الفرج بالفرج، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل، وسيأتي ذلك في كتاب العتق إن شاء الله تعالى
(105) عن كنانة بن نعيم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم - الحديث" (غريبه) (1) بفتح الحاء وهي المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين