كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)

-[بيان الأصناف التي يجوز لهم المسألة ويعطون من الزكاة]-
(106) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثٍ؛ ذي دمٍ موجعٍ، أو غُرمٍ مفظعٍ، أو فقرٍ مدقعٍ
(107) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (معاوية بن حيدة) (1) رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا قومٌ نتساءل أموالنا (2) قال يتساءل الرجل في الجائحة والفتق (3) ليصلح به بين قومه، فإذ بلغ أو كرب (4) استعف
(108) عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال أصيب (5) رجلٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمارٍ ابتاعها فكثر دينه، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه
__________
(106) (عن أنس بن مالك) هذا طرف من حديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب ما جاء في الفقير والمسكين رقم 93 - وإنما ذكرت هذا الطرف منه هنا لقوله فيه أو غرم مفظع وهو يناسب الترجمة، وهو ما يلزم أداؤه تكلفًا لا في مقابلة عوض، وتقدم تفسيره هناك، والله أعلم
(107) عن بهز بن حكيم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده - الحديث" (غريبه) (1) هو معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري صحابي نزل البصرة ومات بخراسان وهو جد بهز بن حكيم قاله الحافظ في التقريب (2) أي يسأل بعضنا بعضا في الأموال (والجائحة) تقدم تفسيرها في شرح الحديث الأول من أحاديث الباب (3) أي الحرب تكون بين القوم تقع فيها الجراحات والدماء، وأصله الشق والفتح، وقد يراد بالفتق نقص العهد (نه) (4) أي فإذا بلغ مقصده بالسؤال أو قارب ذلك استعف. أي امتنع عن السؤال (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله ثقات
(108) عن أبي سعيد الخدري (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا ليث بن سعد عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه - الحديث" (غريبه) (5) أي أصيب بأي نوع من أنواع الجائحة المتقدم ذكرها في شرح الحديث الأول من أحاديث الباب

الصفحة 67