كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)

-[مذاهب العلماء في إعطاء الغارمين - ومن شرط لذلك شروطًا]-
فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك (1)
(7) باب الصدقة في سبيل الله وابن السبيل وما جاء في استيعاب الأصناف
(109) عن أبي سعيدً الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغنيٍ (2) إلا لثلاثةٍ. في سبيل الله (3) وابن السبيل
__________
(1) وجه الاستدلال بهذا الحديث ومناسبته للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم "تصدقوا عليه" لأنه أصيب في ماله فهو من الغارمين الذين يباح لهم أخذ الصدقة سواء أكانت صدقة تطوع أم واجبة، وفيه أن أصحاب الدين ليس لهم على المدين إلا ما تيسر له (تخريجه) (م وغيره) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية إعطاء الغارمين من الزكاة وهم أقسام، فمنهم من تحمّل حمالة أو ضمن دينًا فلزمه فأجحف بماله أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب، فهؤلاء يدفع إليهم وتحل لهم المسألة لذلك، واشترط بعضهم أن يستدين لغير معصية (قال الشوكاني) وإلى هذا الشرط ذهب الحسن البصر والباقر والهادي وأبو العباس وأبو طالب (وروي عن الفقهاء الأربعة) والمؤيد بالله أن يعان، لأن الآية لم تفصّل، وشرط بعضهم أن الحمالة لابد أن تكون لتسكين فتنة، وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق، وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته وأعطوه ما تبرأ به ذمته؛ وإذا سأل لذلك لم يعد نقصًا في قدره بل فخرًا اهـ (وفي الطريق الثاني) من حديث قبيصة دلالة على اعتبار شهادة ثلاثة من الإعسار وقد ذهب إلى ذلك ابن خزيمة وبعض الشافعية (قال النووي رحمه الله) وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا هو شرط في بينة الإعسار فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث (وقال الجمهور) تقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب وهذا محمول على من عرف له مال فلا يقبل قوله في تلفه والإعسار إلا ببينة، وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال اهـ (وفي أحاديث الباب أيضًا) تحريم المسألة لغير حاجة، وأن من سأل لغير حاجة إنما يأكل سحتًا أي حرامًا، وفيها غير ذلك والله أعلم
(109) عن أبي سعيد الخدري (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا XXX ص 68 ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري - الحديث" (غريبه) (2) تقدم تعريف الغنى في أحكام باب ما جاء في الفقير والمسكين (3) أي للغازي في سبيل الله

الصفحة 68