كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)
-[حجة من قال بأن الحج من سبيل الله - وفضل العمرة في رمضان]-
ورجل (1) كان له جارٌ فتصدق عليه فأهدى له
(110) عن أم معقلٍ الأسدية رضي الله عنها أن زوجها جعل بكرًا لها في سبيل الله وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى (2) فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمره أن يعطيها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة من سبيل الله، وقال عمرةٌ في رمضان تعدل حجةً أو تجزئ حجةً (3) وقال حجاجٌ (4) تعدل بحجةٍ أو تجزئ بحجةٍ
__________
كما في حديثه الآتي بعد حديث (وقوله وابن السبيل) قال المفسرون هو المسافر المنقطع يأخذ من الصدقة وإن كان غنيًا في بلده، وقال مجاهد هو الذي قطع عليه الطريق (وقال الإمام الشافعي) ابن السبيل المستحق للصدقة هو الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ مقصده إلى بمعونة (1) بالجر بدل من ثلاثة أي فقير كان له جار غني (فتصدق) بضم التاء والصاد المهملة مبني للمجهول، أي فتصدق الناس على الفقير فأهدى لجاره الغني مما أخذه من الزكاة، فيجوز للغني قبول هدية الفقير، لأن صفة الزكاة قد زالت عنها (تخريجه) (د. وغيره) وفي إسناده عطية بن سعيد بن جنادة العوفي بفتح العين المهملة وإسكان الواو، ضعفه الثوري وهشيم وابن عدي وحسّن له الترمذي أحاديث
(110) عن أم معقل الأسدية (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا ثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال أرسل مروان إلى أم معقل الأسدية يسألها عن هذا الحديث فحدثته أن زوجها جعل بكرًا لها في سبيل الله - الحديث" (غريبه) (2) أي لم يجب طلبها لاعتقاده أن جعل البكر في سبيل الله يمنع من استخدامه في الحج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائها وقال الحج والعمرة في سبيل الله (3) أي تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعدلها في كل شيء، فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة (4) هو ابن محمد أحد رجال السند قال في روايته تعدل بحجة أو تجزئ بحجة والمعنى واحد (تخريجه) أخرجه الأربعة وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي تكلم فيه غير واحد، وقد اختلف على أبي بكر بن عبد الرحمن فيه؛ فروي عنه عن رسول مروان الذي أرسله إلى أم معقل عنها، وروي عنه عن أم معقل بغير واسطة، وروي عنه عن أبي معقل والله أعلم