كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)
-[من تحل لهم الصدقة من الأغنياء - وزوائد الباب]-
(111) عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغنيٍ إلا لخمسةٍ، لعاملٍ عليها (1) أو رجلٍ اشتراها بماله (2) أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيل الله. أو مسكينٍ تُصُدِّق عليه منها فأهدى منها لغنيٍ
__________
(111) عن أبي سعيد الخدري (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري - الحديث) (غريبه) (1) قال ابن عباس يدخل في العامل الساعي والكاتب والقاسم والحاشر الذي يجمع الأموال وحافظ المال والعريف وهو كالنقيب للقبيلة وكلهم عمال؛ لكن أشهرهم الساعي، والباقي أعوان له، وظاهر هذا أنه يجوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها سواء أكان هاشميًا أم غير هاشمي، لكن هذا مخصص بحديث المطلب بن ربيعة الآتي في باب تحريم الصدقة على بني هاشم، فإنه يدل على تحريم الصدقة على العامل الهاشمي، ويؤيده حديث أبي رافع الآتي في الباب المذكور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوّز له أن يصحب من بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة لكونه من موالي بني هاشم (2) فيه أنه يجوز لغير دافع الزكاة شراؤها ويجوز لآخذها بيعها ولا كراهة في ذلك (وفيه دلالة) على أن الزكاة والصدقة إذا ملكها الآخذ ت غيرت صفتها وزال عنها اسم الزكاة وتغيرت الأحكام المتعلقة بها، والغارم وما بعده تقدم تفسيره والله أعلم (تخريجه) (لك. د. جه. بر. هق. عل. ك) وصححه الحاكم، وقد أعل بالإرسال لأنه رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه رواه الأكثر عنه عن أبي سعيد كما هنا، والرفع زيادة يتعين الأخذ بها. والله أعلم (زوائد الباب) (عن يوسف بن عبد الله بن سلام) عن جدته أم معقل رضي الله عنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه الوداع وكان لنا فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم - فلما فرغ من حجته جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي؟ قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أو معقل في سبيل الله، قال فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج من سبيل الله رواه أبو داود (وعن زياد بن الحارث الصُّدائي) رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتى رجل فقال أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك؛ رواه أبو داود، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وقد