كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)

-[تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته]-
(8) تحريم الصدقة على بني هاشم وأزواجهم ومواليهم لا الهدية
(112) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفرٍ ثنا شعبة قال سمعت بريد (1) بن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء (2) قال قلت للحسن بن عليٍ رضي الله عنهما ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرةً من تمر الصدقة فجعلتها في فيَّ، قال فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها (3) فجعلها في التمر، فقيل يا رسول الله (4) ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال وإنا آل محمدٍ لا تحل لنا الصدقة، قال وكان يقول دع
__________
هذه الأصناف الثمانية إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف لا إيجابًا لقسمها بينهم جميعًا. ولأن في التعميم حرج ومشقة؛ والله تعالى يقول {ما جعل عليكم في الدين من حرج} والمراد من حديث زياد بن الحارث الصدائي بيان أن الآية تكفلت ببيان الأصناف الذين يجوز الدفع إليهم. ولذا اختار بعض محققي الشافعية قول الجمهور وهو عدم وجوب التعميم (قال البيضاوي) في تفسير الآية بعد أن ذكر قول الجمهور. واختاره بعض أصحابنا. وبه كان يفتي شيخي وولدي رحمهما الله تعالى على أن الآية لبيان أن الصدقة لا تخرج عنهم لا لإيجاب قسمها عليهم والله أعلم اهـ
(112) حدثنا عبد الله (غريبه) (1) بضم الباء الموحدة وفتح الراء مصغرًا (قال الحافظ) في التقريب يريد بن أبي مريم مالك بن أبي ربيعة السلولي بفتح المهملة البصري ثقة من الرابعة مات سنة أربع وأربعين (2) اسمه ربيعة بن شيبان بمعجمة السعدي أبو الحوراء بمهملتين البصري عن الحسن بن علي، وعنه بريد بن أبي مريم وثقه الترمذي وقال النسائي ثقة (3) مبالغة في عدم إيصال شيء من أثرها إلى جوفه لأنها أوساخ الناس كما في رواية (4) لم أقف على اسم القائل، والمعنى أن بعض الحاضرين فهم أن أخذ تمرة واحدة من تمر الصدقة لا يضر بمصلحتها ولا يعد سرقة لا سيما والذي أخذها صبي صغير لا تكليف عليه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليك. أي ما الذي يغضبك أو ما الذي يصيبك يا رسول الله من قبول هذه التمرة وتركها لهذا الصبي؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كما فهم، بل السرف في ذلك أن الصدقة لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من آل بيته كما في

الصفحة 73