كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)
-[مذاهب الأئمة فيمن تحرم عليهم الصدقة من آل البيت]-
.....
__________
زيد بن أرقم رضي الله عنه) وقد سأله حصين عن آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة من هم؟ قال هم آل عباس وآلا علي وآل جعفر وآل عقيل، فقال له حصين على هؤلاء تحرم الصدقة قال نعم (ش) (وعن ثابت بن الحجاج) قال بلغني أن رجلين من بني عبد المطلب أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة؟ فقال لا، ولكن إذا رأيتما عندي شيئًا الخمس فأتياني (وعن مجاهد) قال كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس (ش) (وعن حفصة بنت طلق) قالت حدثني جدي رشيد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا تحل لنا الصدقة (ش) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وكذلك تحرم على مواليهم أيضًا تبعًا لهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له، وقد اختلف في المراد بالآل هنا (فذهب الإمام الشافعي) وجماعة من العلماء إلى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، واستدل الإمام الشافعي على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذوب القربى ولم يعط أحدًا من قبائل قريش وغيرهم، وتلك العطية عوض عوضوه بدلاً عما حرموه من الصدقة كما أخرج البخاري والإمام أحمد، وسيأتي من حديث جبير بن مطعم قال "مضيت أنا وعثمان ابن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد" وأجيب عن ذلك بأنه إنما أعطاهم ذلك لموالاتهم لا عوضًا عن الصدقة (وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك) هم بنو هاشم فقط (وعن الإمام أحمد) في بني المطلب روايتان (وعن المالكية) فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان، فعن أصبغ منهم هم بنو قصي، وعن غيره بن غالب بن فهر، كذا قال الحافظ، والمراد ببني هاشم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب لما قيل من أنه لم يسلم أحد منهم في حياته صلى الله عليه وسلم ويرده ما في جامع الأصول أنه أسلم عتبة ومعتب ابنا أبي لهب عام الفتح وسر صلى الله عليه وسلم بإسلامهما ودعا لهما وشهدا مه حنينًا والطائف ولهما عقب عند أهل النسب (قال ابن قدامة) لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، وكذا قال أبو طالب من أهل البيت حكي ذلك عنه في البحر، وكذا حكى الإجماع ابن رسلان، وقد نقل الطبري الجواز (عن أبي حنيفة) وقيل عنه تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى حكاه الطحاوي، ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم، قال الحافظ وهو وجه لبعض الشافعية، وحكى أيضًا عن (أبي يوسف) أنها تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم، وحكاه صاحب البحر عن زيد بن علي والمرتضى وأبي العباس والإمامية