كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)

-[مذاهب العلماء في تحريم الغلول وعقاب فاعله]-
أبواب النهي عن السؤال وما يتعلق به
(1) باب نهي الغني عن السؤال وحدُّ الغنى - ومن لا تحل له الصدقة
(131) عن عبد الله (بن مسعودٍ) رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت (1) يوم القيامة خدوشًا أو كدوشًا في وجهه
__________
أهدي إلي فقبلت الهدية؛ ألا جلس في حفش (*) أمه فينظر ما هذا الذي يهدى إليه إياكم أن يأتي أحدكم على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثغاء ثم رفع يديه حتى نظر إلى بياض إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت، رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة وهو ضعيف (الأحكام) أحاديث الباب تدل على تحريم الغلول سواء كان في الصدقة أو الغنيمة (قال النووي) رحمه الله أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر وأجمعوا على أن عليه رد ما غله فإن تفرق الجيش (إن كان الغلول في الغنيمة) وتعذر إيصال حل كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء (قال الشافعي وطائفة) يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة (وقال ابن مسعود) وابن عباس ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي (ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور) يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي (واختلفوا) في صفة عقوبة الغال، فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار يعزز على حسب ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه، وهذا قول (مالك والشافعي وأب حنيفة) ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (وقال مكحول والحسن والأوزاعي) يحرق رحله ومتاعه كله (قال الأوزاعي) إلا سلاحه وثيابه التي عليه (وقال الحسن) إلا الحيوان والمصحف (واحتجوا) بحديث عبد الله بن عمر في تحريق رحله (قال الجمهور) وهذا حديث ضعي لأنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف (قال الطحاوي) ولو صح يحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة بالأموال كأخذ شطر المال من مانع الزكاة وضالة الإبل وسارق التمر. وكل ذلك منسوخ والله أعلم اهـ
(131) عن ابن مسعود (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن حكم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله - الحديث" (غريبه) (1) يعني المسألة "وقوع خدوشًا" بضم الخطاء المعجمة جمع خدش وهو
-----
(*) الحفش بكسر الحاء المهملة هو البيت الصغير القريب السمك، وأصل الحفش الدرج، شبه به بيت أمه في صغره (نه)

الصفحة 90