كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)
-[بيان من لا تحل له الصدقة]-
قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب (1)
(132) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الصدقة لا تحل لغني (2) ولا لذي مرةٍ (3) سوى
(133) وعن عبد الله بن عمرو (بن العاص) رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثله
__________
خمش الوجه بظفر أو حديدة أو نحوهما "وقوله أو كدوشًا" بضم الكاف والدال المهملة وبعد الواو شين معجمة، جمع كدش وهو الخدش (1) يعنى قيمتها من الذهب وقدر ذلك بخمسة دنانير (تخريجه) (الأربعة. وغيرهم) وحسنه الترمذي
(132) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى ابن إسحاق أخبرني أبو بكر بن عياش أنبأنا أبو حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة -الحديث" (غريبه) (2) الغنىّ هو من ملك النصاب عند قوم، وعند آخرين من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب، وقال أبو عبيد بن سلام هو من وجد أربعين درهمًا أو أوقية، وقال آخرون هو من وجد ما يغديه ويعشيه، وتقدم خلاف المذاهب في ذلك في أحكام باب ما جاء في الفقير والمسكين صحيفة 54 (3) المرة بكسر الميم وتشديد الراء (قال الجوهري) المرة القوة وشدة العقل ورجل مرّ برّ أي قوى ذو مرة، وقال غيره المرة القوة على الكسب والعمل، وإطلاق المرة هنا وهي القوة مقيد بما سيأتي في حديث عبد الله ابن عدى من قوله "ولا لقوى مكتسب" فيؤخذ من الحديثين أن مجرد القوة لا يقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن بها الكسب "وقوله سوى" أي مستوى الخلق. قاله الجوهري والمراد استواء الأعضاء وسلامتها (تخريجه) (نس. جه. حب. قط) من طريق سالم بن أبى الجعد عن أبي هريرة كما هنا، قال في التنقيح رواته ثقات، لكن قال أحمد سالم ابن أبى الجعد لم يسمع من أبى هريرة، وأخرجه الحاكم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (قلت) وأقره الذهبي
(133) عن عبد الله بن عمرو (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد العامري عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى (تخريجه) (د. مذ. ك) وحسنه الترمذي، وذكر أن شعبة لم يرفعه، وفي إسناده ريحان بن يزيد وثقه يحيى بن معين