كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 9)

-[حجة القائلين بأن من ملك أربعين درهمًا لا تحل له الصدقة]-
(134) عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله أوقيةٌ (1) أو عدلها فقد سأل إلحافًا.
(135) عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضى الله عنه قال سرحتني (2) أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فأتيته فقعدت، قال فاستقبلني فقال من استغنى أغناه الله. ومن استعف أعفه الله. ومن استكفى كفاه الله (3) ومن سأل وله قيمة أوقيةٍ فقد ألحف (4) قال فقلت ناقتي الياقوتة (5)
__________
وقال أبو حاتم الرازي شيخ مجهول، وقال بعضهم لم يصح إسناد هذا الحديث، وإنما هو موقوف على عبد الله بن عمرو (قلت) يعضده حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه السابق وقد علمت صحته.
(134) عن عطاء بن يسار (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد- الحديث" (غريبه) (1) يعنى من الفضة وهي أربعون درهمًا "وقوله أو عدلها" بكسر العين وفتحها أي مثلها من الذهب، وقيمتها من الذهب أربعة دنانير، لأن نصاب الزكاة من الفضة خمسة آواق ومن الذهب عشرون دينارًا وقوله (إلحافًا) أي إلحاحًا بدون حق، يقال ألحف السائل إلحافًا أي ألح في المسألة ولازم المسئول حتى يعطيه (تخريجه) لم أقف عليه من حديث هذا الصحابي المجهول لغير الأمام أحمد وسنده جيد وجهالة الصحابي لا تضر، ويقويه أيضًا حديث أبي سعيد الآتي بعده
(135) عن عبد الرحمن بن أبي سعيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه- الحديث" وله سند آخر حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا الحكم بن موسى ثنا ابن أبي الرجال نحوه (غريبه) (2) أي أرسلتني (3) يعني أن من استغنى عن السؤال واستعف عنه واكتفى وقنع بما أعطاه الله من رزق يسير مع الأخذ بأسباب الكسب الحلال أغناه الله وأعفه وكفاه مؤنة السؤال (4) أي فقد تعدى في السؤال وألح فيه إلحاحًا (5) أي المسماة بهذا الاسم، وفيه جواز تسمية البهائم، وقد سمي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الدواب بأسماء، فقد كان له حمار اسمه يعفور، وناقة اسمها العضباء. وغير ذلك

الصفحة 92