كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)

(6) باب وقت السحور واستحباب تأخيره
(83) عن عدي بن حاتم (الطائي) رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام، قال صلِّ كذا وكذا وصم (1) فإذا غابت الشمس فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الابيض من الخيط الاسود، وصم ثلاثين يوماً إلا أن ترى الهلال قبل ذلك (2) فأخذت خيطين من شعر اسود وأبيض (3) فكنت أنظر
__________
قال نعم السحور التمر، رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، أورد هذه الأحاديث الحافظ الهيثمي وهذا كلامه فيها جرحا وتعديلا (الأحكام) أحاديث الباب مع الزوائد تدل على مشروعية السحور، وحكى النووي وابن المنذر الاجماع على استحبابه وأنه ليس بواجب، واشار إلى ذلك البخاري في ترجمة هذا الباب فقال (بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصلوا ولم يذكر السحور) وقد ثبت وصاله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في حديث ابي هريرة عند البخاري والامام أحمد وغيرهما، وسيأتي في باب النهي عن الوصال أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين ابوأ أن ينتهوا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنه فألحوا عليه بالوصال، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى، واستدل به الحافظ على أن السحور ليس بحتم، قال إذ لو كان حتاما واصل بهم، قال الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلنا الوصال حرام أو لا اهـ ومن مقويات مشروعية السحور ما فيه من المخالفة لأهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون كما صرح بذلك حديث عمرو بن العاص، وأقل ما يحصل به التسحر ما يتناوله المؤمن من مأكول أو مشروب ولو جرعة من ماء كما تقدم في الأحاديث والله أعلم.
(83) عن عدي بن حاتم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن مجالد أخبرني عامر حدثني عدي بن حاتم ـ الحديث (غريبه) (1) يعني وصم ثلاثين يوماً كما سيأتي التصريح بذلك في الحديث، ثم بين له الوقت الذي يباح له فيه الفطر وهو من غروب الشمس إلى أن يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود يعني بياض النهار من سواد الليل كما في آخر الحديث (2) يعني قبل انتهاء الثلاثين كأن يراه ليلة الثلاثين من رمضان فله أ، يصبح مفطراً ويكون الشهر تسعا وعشرين (3) أي أحدهما من شعر والآخر من شعر أبيض. وقد جاء في رواية أخرى للشيخين والإمام أحمد وغيرهم وستأتي في التفسير قال (أخذت عقالاً أبيض وعقالاً أسود) العقال بكسر العين المهملة أي حبلا، وأصله الحبل

الصفحة 18