كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)
-[حجة القائلين بكراهة الصيام في النصف الثاني من شعبان]-
(5) باب النهي عن الصوم في النصف الثاني من شعبان والرخصة في ذلك
(261) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا كان النصف من شعبان (1) فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان
__________
(261) عن العلاء بن عبد الرحمن (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع. قال ثنا أبو العميس عتبة عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة- الحديث" (غريبه) (1) أي إذا انقضى النصف الأول من شعبان فلا تصوموا من النصف الثاني حتى يكون رمضان، قال القاري في المرقاة والنهى للتنزيه رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط. وأما من صام شعبان كله فيتعود بالصوم ويزول عنه الكلفة، ولذا قيده بالانتصاف، أو نهى عنه لأنه نوع من التقدم والله أعلم اهـ (وقال القاضي عياض) المقصود استجمام من لا يقوى على تتابع الصيام فاستحب له الإفطار كما استحب إفطار عرفة "يعنى لمن بعرفة" ليتقوى على الدعاء، فأما من قدر فلا نهى له، ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الشهرين في الصوم اهـ (تخريجه) (حب. طح. هق. والأربعة) وقد اختلف في صحة هذا الحديث. فصححه الترمذي وابن حبان وابن عساكر. وابن حزم. وابن عبد البر. وضعفه الإمام أحمد فيما حكاه البيهقي عن أبي داود قال: قال أحمد هذا حديث منكر، قال وكان عبد الرحمن "يعنى ابن مهدي" لا يحدث به اهـ (وقال المنذري في تلخيص سنن أبي داود) حكي أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال هذا حديث منكر، قال وكان عبد الرحمن يعنى ابن مهدي لا يحدث به، ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن فإن فيه مقالاً لأئمة هذا الشأن، قال والعلاء بن عبد الرحمن وإن كان فيه مقال فقد حدث عنه الإمام مالك مع شدة انتقاده للرجال وتحريه في ذلك، وقد احتج به مسلم في صحيحه وذكر له أحاديث انفرد بها رواتها، وكذلك فعل البخاري أيضًا، وللحفاظ في الرجال مذاهب، فعل كل منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد رضي الله عنهم والله أعلم اهـ.