كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)

-[الرخصة في جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان]-
(262) عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له أو لغيره هل صمت سرار هذا الشهر (وفي لفظٍ هل لصمت من سرر هذا الشهر شيئًا؟ يعنى شعبان) قال لا. قال فإذا أفطرت أو أفطر الناس فصم يومين.
__________
(262) عن مطرف (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعلي التيمي عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين- الحديث "وله طريق أخرى عند الإمام أحمد أيضًا" حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ابن مطرف ابن الشخير قال سمعت مطرفًا يحدث عن عمران بن حصين فذكر نحوه (غريبه) (1) هو ابن الشخير كما صرح بذلك في الطريق الثانية (2) بفتح أوله وكسره ورجح الفراء الفتح، ويقال أيضًا سرر كما في اللفظ الآخر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها وضمها، قال أبو عبيد والجمهور المراد بالسرر هنا آخر الشهر. سميت بذلك لاستمرار القمر فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين. ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سرره أوله. ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور، وقيل السرر وسط الشهر حكاه أبو داود أيضًا ورجحه بعضهم، ووجهه أن السرر جمع سرة وسرة الشيء وسطه، وأيده بالندب إلى صيام البيض وهي وسط الشهر، وبأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب بل ورد فيه نهى خاص بآخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان، وقد قال الخطابي إن بعض أهل العلم قال إن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سؤال زجر وإنكار، لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين، وتعقب بأنه لو أنكر ذلك لم يأمر بقضائه، وأجاب الخطابي باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضى ذلك في شوال اهـ، وقال صاحب المنتفي عقب هذا الحديث، ويحمل هذا على أن الرجل كانت له مادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره اهـ (قلت) والظاهر أن الأرجح ما ذهب إليه الجمهور وهو أن سرر الشهر آخره والله أعلم (3) لفظ مسلم "فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه" وهي أصرح من رواية الإمام أحمد ومبينة للمراد (تخريجه) (م. وغيره) (الأحكام) حديث العلاء بن عبد الرحمن فيه النهى عن الصوم في النصف الأخير من شعبان، وبه قالت الشافعية وخالفهم الجمهور؛ قال الحافظ قال كثير من الشافعية، يمنع الصوم من أول السادس عشر من شعبان لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أخرجه

الصفحة 206