كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)

-[كلام العلماء في صيام الثلاثة الأيام المعينة وثلاثة أيام من غرة كل شهر]-
(9) باب صوم ست من شوال
(280) عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من صام رمضان وستًا من شوال فكأنما صام السنة كلها.
__________
قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده اهـ (الأحكام) أحاديث الباب تدل على استحباب صوم ثلاثة أيام معينة من كل شهر وهي الاثنين والخميس والجمعة، ويستفاد من مجموع الروايات أن المطلوب ايقاع الصوم في هذه الأيام المذكورة إما بتكرار الخميس وإفراد الاثنين أو بتكرار الاثنين وإفراد الخميس أو بحذف أحد الخميسين وجعل الجمعة مكانه والكل جائز (وفيها أيضًا) دلالة على استحباب تفريق صيام الثلاثة الأيام المذكورة وعلى فضل صيام الاثنين والخميس، وكذا الجمعة إذا ضم إليه يوم قبله أو بعده (وفي حديث عبد الله بن مسعود) دلالة على استحباب صوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر أي أوله، ويحتمل أن يراد بذلك الأيام البيض كما قال العراقي والأول أظهر، لأن غرة كل شيء أوله؛ ولقوله في الحديث "من غرة كل هلال" والقمر لا يكون هلالاً قال الفارابي وتبعه في الصحاح، الهلال لثلاث ليال من أول الشهر، ثم هو قمر بعد ذلك اهـ والله أعلم.
(280) عن جابر بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن يزيد ثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني عمرو بن جابر الحضرمي قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - الحديث (غريبه)
(1) هكذا رواية الإمام أحمد (وستا) كما عند مسلم من حديث ابي أيوب الأنصاري، قال النووي صحيح، ولو قال ستة بالهاء جاز أيضًا؛ قال أهل اللغة يقال صمنا خمسًا وستًا وخمسة وستة، وإنما يلتزمون الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحا فيقولون صمنا ستة أيام، ولا يجوز ست أيام، فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهان، ومما جاء حذف الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه الصريح قوله تعالى {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} أي عشرة أيام اهـ (2) إنما كان كصيام السنة لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والستة الأيام بشهرين، وقد جاء ذلك مرفوعا في حديث ثوبان الآتي بعد حديث (تخريجه) (طس. بز. هق)

الصفحة 220