كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)

ركعتين ثم خرج فأقمت الصلاة (1)
(89) عن ابي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فيسمع النداء؟ قال جابر كنا نحدث (2) أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ليشرب
__________
صلى الله عليه وسلم (إن بلال يؤذن بليل الحديث سيأتي) (1) يستفاد منه أنهما انتهيا من السحور عند طلوع الفجر الصادق لقوله وصلى ركعتين يعني ركعتي الفجر (تخريجه) (نس) رجاله من رجال الصحيحين
(89) عن ابي الزبير (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير_الحديث (غريبة) (2) قول جابر رضي الله عنه كنا نحدث الخ_ يفيد أنه لم يسمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه بلغه عن بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث مرفوع، وظاهره يدل على أن الشرب جائز بعد سماع آذان الفجر الصادق وقد حمله الجمهور على الأذان الأول وهو آذان بلالفإنه كان يؤذن بليل قبل طلوع الفجر الصادق ليرجع القائم ويتنبه النائم، وعلى هذا فقوله ليشرب ظاهر لأن الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب لم يحن بعد، قال في فتح الودود قال البيهقي إن صح هذا يحمل عند الجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم قال حين كان المنادي ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر، قلت من يتأمل في هذا الحديث وكذا حديث كلوا واشربو حتى يؤذن ابن ام مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وكذا ظاهر قوله تعالى "حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" يرى أن المدار هو الفجر وهو يتأخر عن أوائل الفجر بشيء، والمؤذن لانتظاره يصادف أوائل الفجر فيجوز الشرب حينئذ إلا أن يتبين، لكن هذا خلاف المشهور بين العلماء، فلا اعتماد عليه عندهم والله أعلم اه (تخريجة) لم أقف عليه من حديث جابر لغير الأمام أحمد، وأورده الهينمي وقال رواه أحمد وأسناده حسن اه (قلت) وله شاهد من حديث أبي هريرة عند للأمام أحمد أيضاً وأبي داودالدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم (قلت) وأقره الذهبي وسكت عنه أبو داود والمنذري ولفظه (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والأناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه)

الصفحة 23