كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)

-[ما ذهب إليه أبو حنيفة من اعتكاف المرأة في مسجد بيتها هو المناسب لهذا العصر]-
(2) باب وقت الدخول في المعتكف واستحباب قضاء الاعتكاف أواقات من اعتاده لمانع
(307) عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه (1) فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء (2) وأمرت عائشة فضرب لها خباء، وأمرت حفصة (3) فضرب لها خباء، فلما رأت زينب خباءهما أمرت فضرب لها خباء، فلما رأى رسول الله صلبى الله عليه وسلم ذلك (4) قال
__________
للرجل في مسجد بيته، وكمذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه (وجوزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي) للمرأة والرجل في مسجد بيتها، ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام، فقال (الشافعي ومالك وجمهورهم) يصح الاعتكاف في كل مسجد (وقال أحمد) يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه (وقال أبو حنيفة) يختص بمسجد تُصلى فيه الصلوات كلها (وقال الزهري) وآخرون يختص بالجامع الذي فيه الجمعة، ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي اختصاصه بالمساجد الثلاثة. المسجد الحرام، ومسجد المدينة. والأقصى، وأجمعوا على أنه لاحد لأكثر الاعتكاف والله اعلم
(307) عن عمرة عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعني بن عبيد قال ثنا يحبي عن عمرة عن عائشة - الحديث " (غريبة) (1) استدل بهذا على أن مبدأ الاعتكاف من أول النهار بعد صلاة الصبح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه خلاف سيأتي في الأحكام (2) بكسر الخاء المعجمة وبالمد هو الخيمة من وبر أو صوف ولا يكون من الشعر وهو على عمودين أو ثلاثة ويُجمع على الأخبية نحو الخمار والأخمرة، وهذا لا ينافي ما تقدم في الباب السابق أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة من خوض لجواز أن يكون ذلك في مرة أخرى (3) أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (وزينب) هي بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم (4) أي الأخبية المنصوبة في المسجد، وفي رواية للبخاري"فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية" وله في أخرى "فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية" وله أيضًا "فلما انصرف من الغداة أبصر أربع قباب" يعني قبة

الصفحة 246