كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)

-[جواز غسل رأس المعتكف وترجيله وتنظيفه]-
(3) باب ما يجوز فعله للمعتكف وما لا يجوز له
(311) عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور (1) في المسجد فيصغي إلى رأسه فأرجله وأنا حائض (وعنها من طريق ثان) (2) قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعتكف فيخرج إلى رأسه من المسجد فأغسله وأنا حائض
(312) عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
تضييع لماله وإبطال لأعماله الكثيرة، وقد نهينا عن اضشاعة المال وإبطال الأعمال، وليس في ترك الاعتكاف بعد الشروع فيه مال يضشيع ولا عمل يبطل، لأن النسك يتعلق بالمسجد الحرام على الخصوص، والاعتكاف بخلافه، قالوا ولم يقع الاجماع على لزوم نافلة بالشروع فيها سوى الحج والعمرة، وقد انعقد الاجماع على أن الإنسان لو نوى الصدفة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فاخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه، وهو نظير الاعتكاف؛ لأنه غير مقدر بالشرع شبه الصدفة وإذا كانت العبادات التي لها أصل في الوجوب لا تلزم بالشروع فما ليس له أصل في الوجوب أولى، والله أعلم
(311) عن عائشة رضي الله عنها (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى ثنا هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها- الحديث (غريب) (1) أي يعتكف. فالمجاورة هنا بمعنى الاعتكاف، ولذا جاء في الطريق الثانية يعتكف يدل قوله هنا يجاور، اما المجاورة بمكة والمدينة فيراد بها الإقامة مطلقًا غير ملتزم بشرائط الاعتكاف الشرعي "وقولها فيصغي إلى رأسه" يصغي بضم الياء التحتية وبالعين المعجمة المكسورة من الإصغاء أي يدني ويميل رأسه "فأرجله" أي أسرحه وأنظفه، والترجيل والترجل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، وفي الطريق الثانية فيخرج إلى رأسه من المسجد فأغسله فكأنها كانت تغسله ثم تسرحه (وفيه) أن بدن الحائض طاهر إلا موضع الدم إذ لو كان نجسًا لما مكنها النبي صلى الله عليه وسلم من غسل رأسه (2) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث (تخريجه) (ق. والأربعة. وغيرهم)
(312) عن عروة عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد

الصفحة 251