كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)
-[زوائد الباب فيما يجوز للمعتكف فعله وما لا يجوز له]-
.....
__________
سننه حدثنا وهب بن بقية أنا خالد عن عبد الرحمن يعني ابن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ورواه النسائي أيضًا وليس فيه قالت السنة، وأخرجه أيضًا من حديث مالك وليس فيه ذلك، قال أبو داود غير عبد الرحمن بن اسحاق لا يقول فيه قالت السنة، وجعله قول عائشة اهـ وجزم الدار قطنى بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها لا يخرج الخ وما عداه ممن دونها اهـ وعبد الرحمن بن اسحاق هذا هو القرشي المدني يقال له عباد قد أخرج له مسلم في صحيحه ووثقه يحيي بن معين وأثنى عليه غيره وتكلم فيه بعضهم (وروى البيهقي) بسنده عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، والسنة في المعكتف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لابد له منها ولا يعود مريضًا ولا يمس امرأته ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة فيمن اعتكف ان يصوم (ثم قال) وأخبرنا أبو على الروذباري أنبأنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا وهب فذكر حديث أبي داود المتقدم بسنده، ثم قال قد ذهب كثير من الحفاظ إلى ان هذا الكلام من قول من دون عائشة "يعني عروة" وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه، فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضًا ولا يجيب دعوة ولا اعتكاف إلا بصيام ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة (وعن ابن جريج عن الزهري عن سعيد بن المسيب) أنه قال المعتكف لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة اهـ (وعن ابن عباس) رضي الله عنهما" في قوله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) قال المباشرة والملامسة والمس جماع كله، ولكن الله عز وجل يكني ما شاء بما شاء (هق) (وعن أنس بن مالك) رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض (جه) قال البوصيري في زوائد ابن ماجه إسناده ضعيف لأن عبد الخالق وعنبسة والهياج ضعفاء مع أنه معارض بما هو أقوى منه، وهو أنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة (وعن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أني نذرت في الجاهلية أن اعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له فأوف بنذرك، هذا الحديث رواه الشيخان والأربعة والإمام أحمد، وسيأتي في باب النذر في طاعة الله من كتاب اليمين والنذر لأنه محله، وإنما ذكرته هنا وإن لم يكن من الزوائد لأن بعض الأئمة استنتج منه عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف كما سيأتي تفصيله في الأحكام والله أعلم (الأحكام)