كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)

.
__________
(بز. طب) وفيه الأحوص بن حكيم وفيه كلام وقد وثق (وعن أبي سعيد) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم (بز. طس) إلا أنه قال رخص في القبلة والحجامة للصائم ورجال البزار رجال الصحيح (وعن أنس بن مالك) أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان (طس) وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف (وعنه ايضاً) قال مر بنا ابو طيبة في شهر رمضان فقلنا من أين جئت؟ قال حجمت النبي صلى الله عليه وسلم (طب. عل) وفيه ليث أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس (وعن عبد الله بن سفيان) أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم (طب) وفيه محمد بن ابي ليلى وفيه كلام (وعن ابن عمر) رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه (طب) وفيه سلم بن سالم وهو ضعيف (وعن أنس بن مالك) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعدما قال أفطر الحاجم والمحجوم (طس) وفيه طريف أبو سفيان وهو ضعيف وقد وثقه ابن عدي (وعن ابن عباس) رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يفطرن الصائم، القيء والحجامة والاحتلام (بز) باسنادين وصحح أحدهما وظاهره الصحة (وعن ثوبان) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يمنعن الصائم، الحجامة والقيء والاحتلام ولا يتقيأ الصائم متعمداً (طب) (ولثوبان في الأوسط) ثلاث لا يفطرن الصائم فذكره وإسنادهما ضعيف (وعن عبد الله الصنابحي) رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح صائماً فاحتلم أو احتجم أو ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء (طس) وفيه أبو بلال الاشعري وهو ضعيف أورد هذه الأحاديث كلها الحافظ الهيثمي وهذا كلامه فيها جرحا وتعديلا (الأحكام) أحاديث الباب مع الزوائد منها ما يدل على أن الحجامة تفطر الصائم وهو قوله صلى الله عليه وسلم (أفطر الحاجم والمحجوم) المروي عن كثير من الصحابة من طرق صحيحة وسواء في ذلك الحاجم والمحجوم ويجب عليهما القضاء، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وإليه ذهب الحسن البصري وابن سيرين وعطاء والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة (قال الخطابي) (قال احمد وإسحاق) يفطر الحاجم والمحجوم عليهما القضاء دون الكفارة (وقال عطاء) يلزم لمحتجم في رمضان القضاء والكفارة (وفي أحاديث الباب والزوائد) ما يدل على الترخيص في الحجامة للصائم وأنه لا يفطر الحاجم ولا المحجوم، وإلى ذلك ذهب جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عمر، وابن عباس وانس بن مالك وابو سعيد الخدري وام سلمة رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي (ومالك، والثوري وابو حنيفة والشافعي) وداود وغيرهم، واحتجوا أيضاً بحديث أنس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان ثم

الصفحة 39