كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)

قال صدق ـ أنا صببت له وضوءه (1) (وعنه من طريقٍ ثانٍ) (2) عن أب الدرداء رضي الله عنه قال استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنظر فأتى بماء فتوضأ
(109) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذرعه (3) القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض
__________
الأنصاري يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب، فقلنا يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه قال أجل ولكني قئت (1) بفتح الواو أي ماء وضوئه، والوضوء هنا يحتمل أن يراد به الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين والفم من القيء أو الوضوء الشرعي. والظاهر الأول لقرينة النظافة (قال في المرقاة) قال ميرك احتج به ابو حنيفة وابو احمد واسحاق وابن المبارك والثوري على أن القيء ناقض للوضوء وحمله الشافعي (قلت ومالك أيضاً) على غسل الفم والوجه أو على استحباب الوضوء وهذا أولى، لأن كلام الشارع إذا أمكن حمله على المعنى الشرعي لا ينبغي العدول عنه إلى المعنى اللغوي، نعم يتوقف الاستدلال به للنقض على تحقق أنه صلى الله عليه وسلم كان متوضئاً قبل القيء اهـ (2) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء الحديث (تخريجه) (د. مذ. نس. حب. قط. هق. طب. ك) وابن الجارود وابن منده وقال إسناده صحيح متصل وتركه الشيخان لاختلاف في اسناده قال الترمذي جوّده حسين المعلم وهو أصح شيء في هذا الباب وكذلك قال أحمد، قال البيهقي هذا حديث مختلف في غسناده فإن صح فهو محمول على القيء عامداً وكانه كان صائما تطوعا
(109) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا الحكم، قال عبد الله وسمعته أنا من الحكم بن موسى ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة ـ الحديث (غريبه) (3) وهو بفتح الذال المعجمة أي غلبه القيء وهو صائم فلا يفطر به ولو كان ملء الفم وليس عليه قضاء (4) أي من استدعى القيء وطلب خروجه تعمداً أفطر وعليه القضاء (تخريجه) (د. مذ. جه. حب. قط. ك) وله ألفاظ قال النسائي وقفه عطاء على أبي هريرة، وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة، وتفرد به عيسى بن يونس، وقال البخاري لا أراه محفوظاً وقد روى من غير وجه ولا يصح إسناده، وقال أبو داود وبعض الحفاظ لا أراه محفوظاً، قال

الصفحة 42