كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)

.
__________
وإسحاق وأصحاب الرأي لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء (قلت وكذلك أبو حنيفة والشافعي) (وقال عطاء وأبو ثور) عليه القضاء والكفارة قال وبالأول أقول، قال (وأما من ذرعه القيء) فقال علي وابن عمر وزيد بن ارقم (ومالك والثوري والاوزاعي وأحمد) وإسحاق (قلت والشافعي) وأصحاب الرأي لا يبطل صومه، قال وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول (قلت) ومحله عند الجمهور ما لم يرجع منه شيء إلى حلقه بعدا مكان طرحه وإلا فعليه وإلا فعليه القضاء قال (وعن الحسن البصري روايتان) الفطر وعدمه هذا، نقل ابن المنذر، وقال العبدري نقل (عن ابن مسعود وابن عباس) أنه لا يفطر بالقيء عمداً، قال وعن أصحاب مالك في فطر من ذرعه القيء خلاف، قال وقال أحمد تقايأ فاحساً أفطر فخصه بالفاحش اهـ (قلت) قال ابن قدامة الحنبلي فيمن استقاء عمداً، وقليل القيء لأو كثيره سواء في ظاهر المذهب، وفيه رواية ثانية، لا يفطر إلا بملء الفم اهـ قلت وبمثل الرواية الثانية قال ابو حنيفة (قال الشوكاني) وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة والهادي والقاسم إنه لا يفسد الصوم سواءً كان غالباً أو مستخرجاً ما لم يرجع منه شيء باختياره، واستدلوا بحديث أبي سعيد، رواه التركمذي بلفظ (ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والاحتلام) وأجيب بأنه فيه مقال فلا ينتهض معه للاستدلال، ولو سلم صلاحيته لذلك فهو محمول كما قال البيهقي على من ذرعه القيء وهذا لا بد منه، لأن ظاهر حديث ابي سعيد أن القيء لا يفطر مطلقاً، وظاهر حديث أبي هريرة (يعني حديث الباب) أنه يفطر نوع منه خاص فيبنى العام على الخاص، ويؤيد حديث أبي هريرة ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن منده والحاكم من حديث ابي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر الحديث ذكره الشوكاني اهـ وحديث أبي الدرداء المشار اليه هو الحديث الأول من أحاديث الباب واعدل الاقوال هو ما ذهب إليه الجمهور بالتفصيل المذكور في حديث أبي هريرة والله اعلم (قال الخطابي) وفي إسقاط اكثر العلماء الكفارة عن المستقيء عامداً دليل على أنه لا كفارة على من أكل عامداً في نهار مضان لأن المستقيء مشبه بالآكل متعمداً ومن ذرعه القيء مشبه بالآكل ناسياً، ويدخل في معنى من ذرعه القيء كل ما غلب على الانسان من دخول الذباب حلقه، ودخول الماء جوفه إذا وقع في ماء غمر (بسكون الميم أي كثير غمره بفتح العين المهملة والميم أي غطاه) وما اشبه ذلك فإنه لا يفسد صومه شيء من ذلك اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم

الصفحة 45