كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)

(66) عن عاصم بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وقال رمةً جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا فقد أفطر الصائم، يعني المشرق والمغرب (1) (وعنه من طريقٍ ثانٍ) (2) عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
(67) ز عن قطبة بن قتادة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفطر إذا غربت الشمس
__________
(66) عن عاصم بن عملا عن أبيه (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عاصم بن عمر عن أبيه ـ الحديث (غريبه) (1) هذا تفسير من بعض الرواة، يعني إذا أقبل أو جاء الليل من هاهنا أي من جهة المشرق، وذهب النهار من هاهنا أي من جهة المغرب (فقد أفطر الصائم) أي دخل في وقت الفطر. وقال ابن خزيمة لفظه خبر ومعناه الأمر، أي فليفطر الصائم (2) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه رضي الله عنه الحديث (3) قال العلماء كل واحد من هذه الثلاثة يعني إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس يتضمن الآخرين ويلازمهما، وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار النهار والله أعلم، حكاه النووي (تخريجه) (ق. والثلاثة وغيرهم).
(67) (ز) عن قطبة بن قتاده (سنده) حدثنا عبد الله حدثني محمد بن ثعلبة بن سواء قال ثنا محمد بن سواء قال ثنا حمران بن يزيد العمري عن قتادة عن رجل من بني سدوس عن قتبة بن قتادة الحديث (تخريجه) لم أقف عليه لغير عبد الله ابن الإمام أحمد وفي اسناده رجل لم يسم ويؤيده ما قبله (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن وقت الصوم ينتهي بغروب الشمس وأنه متى تحقق غروبها يحل الفطر، وهو مجمع عليه. حكاه ابن عبد البر. ويكره تأخير الفطر إلى دخول جزء من الليل، والحكمة في ذلك عدم التشبه بأهل الكتاب لأنهم كانوا يؤخرون الفطر عن الغروب (وفي حديث ابن ابي أوفى) دلالة على جواز الصوم في السفر وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقّة ظاهرة، وفيه

الصفحة 5