كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)

(10) باب ما جاء في القبلة للصائم
(115) عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل قبّل امرأته وهو صائم قال قد أفطر (1)
(116) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبّل وأنا صائم؟ قال لا، فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم؟ قال نعم، قال فنظر بعضنا إلى بعض (2) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لِمَ نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه
__________
للنقل، لا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالترغيب في الكحل بدون حظر على الصائم كما جاءت في السواك، فالظاهر بل المتعين ما ذهب إليه الجمهور من جواز الكحل للصائم (قال النووي)، والمعتمد في المسألة ما ذكره صاحب المهذب (يعني) أن العين ليست بمنفذ فلم يبطل الصوم بما يصل إليها اهـ ج والله أعلم
(115) عن ميمونة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة (غريبه) (1) لفظ ابن ماجه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطرا يعني الرجل والمرأة، ومعناه تعرضا للإفطار لأن التقبيل من مقدمات الجماع، وهذا تأويل الحديث إن صح (تخريجه) (جه. قط) وقال الدارقطني راويه مجهول ولا يثبت هذا اهـ (وقال البوصيري) في زوائد ابن ماجه اسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف زيد بن جبير وضعف شيخه ابي يزيد الضني. وفي التقريب أبو يزيد الضني بكسر المعجمة وتشديد النون مجهول من الرابعة أهـ وقال الزبيري حديث منكر وأبو يزيد مجهول والله أعلم
(116) عن عبد الله بن عمرو (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا موسى ابن داود ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد الله بتن عمرو بن العاص ـ الحديث (غريبه) (2) أي نظر تعجب واستغراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع رجلاً من القبلة وأذن لرجل آخر فيها في وقت واحد ففهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، فأخبرهم بالحكمة في ذلك وهي أن الشيخ يملك نفسه فلا يسترسل معها، وأما الشاب فربما غلبته شهوته فأوقعته في الجماع. لهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ومنع الشاب (تخريجه) أورده

الصفحة 51