كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)

(117) عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير (1) العذري رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح على وجهه وأدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانوا ينهوني عن القبلة (2) تخوفاً أن أتقرب لأاكثر منها (3) ثم المسلمون اليوم (4) ينهون عنها ويقول قائلهم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان له من حفظ الله ما ليس لأحد
(فصل منه في الرخصة في القبلة والمباشرة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه)
(118) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هششت (5) يوماً فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت ىليوم أمراً عظيماً فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماءٍ وأنت صائم؟ قلت
__________
الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام
(117) عن ابن شهاب (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث يعني ابن سعد حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة ـ الحديث (غريبه) (1) بضم الصاد المهملة ثم عين مهملة مفتوحة بعدها ياء تحتية ساكنة، مختلف في صحبته، قاله في التقريب، (2) يعني الصحابة رضي الله عنهم (3) يستفاد منه أنهم كانوا لا يرون بأساً بالقبلة لمن يملك نفسه (4) يعني التابعين كانوا ينهون عنه مطلقاً سواء ملك نفسه أم لم يملكها ويرون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوماً فلا يقاس عليه والله أعلم.
(تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(118) عن عمر بن الخطاب (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث حدثني بكر بن عبد الملك بن سعيد الانصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب ـ الحديث (غريبه) (5) بشينين معجمتين أي نشطت وارتحت، والهشاش في الأصل الارتياح والخفة والنشاط، كذا في القاموس (6) قال المازري ومن بديع ما روي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للسائل أرايت لو مضمضت (كما في رواية أبي داود) فأشار إلى فقه بديع، وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد

الصفحة 52