كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 10)

.
__________
معلقة بالأنف فإذا شم الأنف تحرك الذكر وإذا تحرك الذكر دعا إلى ما هو أكبر من ذلك, والشيخ أملك لأربه وذلك بعدما ذهب بصرعبد الله (يعني ابن عباس) وخلفه امرأة فقال أذلك الله من جليس قوم (طب) وعطية فيه كلام وقد وثق (وعن أنس بن مالك) رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبّل الصائم قال وما بأس ذلك بريحانة يشمها (طس. طص) (وعن أبي هريرة) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبّل وهو صائم (طس) وفيه عبد الله بن صالح قال عبد الملك بن الليث ثقة مأمون, وضعفه الأئمة أحمد وغيره
(وعن عائشة) رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة هل من كسرة؟ فأتيته بقرص فوضعه على فيه وقال يا عائشة هل دخل بطني منه شيء, كذلك قبلة الصائم, إنما الأفطار ما دخل وليس ما خرج (عل) قال الهيثمي وفيه ما لم أعرفه, أورد هذه الأحاديث الهيثمي وتكلّم عنها جرحاً وتعديلا (وعن عمر بن أبي سلمة) أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبّل الصائم؟ فقال له سل هذه لأم سلمة, فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, فقال له أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له (م) وفيه أن أفعاله صلى الله عليه وسلم حجة
(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له, وأتاه آخر فنهاه عنها, فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب (د) وسكت عنه أبو داود والمنذرى, فهو صالح للإحتجاج به والله أعلم (الأحكام) أحاديث الباب مع الزوائد (في بعضها) ما يدل على جواز القبلة للصائم مطلقاً (وفي بعضها) ما يدل على المنع منها مطلقاً (وفي بعضها) ما يدل على الجواز للشيخ والمنع للشاب, لهذا اختلفت أنظار العلماء في ذلك, قال النووي ولا خلاف أنها لاتبطل الصوم إلا أن ينزل المنى بها لكنه متعقب بأن عبد الله ابن شبرمة أحد فقهاء الكوفة أفتى بإفار من قبّل وهو صائم, ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم, وألزم ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا الصيام بالحج في منع المباشرة ومقدمات النكاح للإتفاق على ابطالهما بالجماع (وقد قال بكراهة القبلة والمباشر على الأطلاق قوم وهو المشهور عند المالكية) وروى ابن أبي شيبة باسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة (ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها) واحتجوا بقوله تعالى"فالآن باشروهن الآية" فمنع من المباشرة في هذه الآية نهاراً (والجواب عن ذلك) أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجلّ وقد أباح المباشرة نهاراً فدلّ على ان المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها والله اعلم (واباح القبلة قوم مطلقا) وهو المنقول صحيحاًعن أبي هريرة, وبه قال سعيد وسعد بن أبي وقاص وطائفة بل بالغ بعض اهل الظاهر فاستحبها (وذهب فريق الى التفريق) بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ وهو مشهور

الصفحة 60